غليظا كان أم لا ، بمحلل كدقيق ، وغيره كتراب . وتقييده بالغليظ
في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له ، وحد الحلق مخرج الخاء
المعجمة ، ( والبقاء على الجنابة ) مع علمه بها ليلا ، سواء نوى الغسل ( 1 )
أم لا ، ( ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين ) متأخرتين عن العلم بالجنابة
وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا ، لا بمجرد النوم كذلك ( 2 ) ،
( فيكفر من لم يكف ) عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب
متعين ، أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام ( 3 ) .
( ويقضي ) الصوم مع الكفارة ( لو تعمد الإخلال ) بالكف المؤدي
إلى فعل أحدها .
والحكم في الستة السابقة قطعي ، وفي السابع مشهوري ، ومستنده
غير صالح ( 4 ) ، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها ( 5 ) ،
وفي وجوب الكفارة عليه خلاف . والذي قواه المصنف في الدروس عدمه
وهو المروي ( 6 ) ، وخرج الناسي فلا قضاء عليه ، ولا كفارة ، والمكره
شرح
( 1 ) أي كان في قصده الاغتسال نهارا ، أو ليلا ولكنه أهمل .
( 2 ) أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا ، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو
بعد انتباهات كثيرة . فإنه يصح صومه .
( 3 ) لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب ، أو الواجب الموسع .
( 4 ) وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
قال عليه السلام : " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق
رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا " .
وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات .
( 5 ) أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى .
( 6 ) الوسائل 12 / 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .