تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
غليظا كان أم لا ، بمحلل كدقيق ، وغيره كتراب . وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له ، وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة ، ( والبقاء على الجنابة ) مع علمه بها ليلا ، سواء نوى الغسل ( 1 ) أم لا ، ( ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين ) متأخرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا ، لا بمجرد النوم كذلك ( 2 ) ، ( فيكفر من لم يكف ) عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعين ، أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام ( 3 ) . ( ويقضي ) الصوم مع الكفارة ( لو تعمد الإخلال ) بالكف المؤدي إلى فعل أحدها . والحكم في الستة السابقة قطعي ، وفي السابع مشهوري ، ومستنده غير صالح ( 4 ) ، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها ( 5 ) ، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف . والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي ( 6 ) ، وخرج الناسي فلا قضاء عليه ، ولا كفارة ، والمكره
شرح
( 1 ) أي كان في قصده الاغتسال نهارا ، أو ليلا ولكنه أهمل . ( 2 ) أي من دون أن يطلع الفجر عليه جنبا ، كما إذا اغتسل قبل الفجر ولو بعد انتباهات كثيرة . فإنه يصح صومه . ( 3 ) لأنه لا كفارة في إبطال الصوم المستحب ، أو الواجب الموسع . ( 4 ) وهي ما روي في الوسائل 4 / 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . قال عليه السلام : " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا " . وقد حملت على النائم في المرة الثالثة بقرينة غيرها من الروايات . ( 5 ) أو بأحدهما مع العلم بالآخر فإنه أيضا داخل بالطريق الأولى . ( 6 ) الوسائل 12 / 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر