تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
من غير أن يتبع لهم مدبر ، أو يقتل لهم أسير ، أو يجهز على جريح . ولا تسبى نساء الفريقين ( 1 ) ، ولا ذراريهم في المشهور ( 2 ) ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر ( 3 ) إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول ، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام . وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم . ( والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا ( 4 ) ) عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها ( 5 ) صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها ( 6 ) . والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته ، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة ، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ، ثم أمر بردها ، ولولا جوازه ( 7 ) لما فعله أولا . وظاهر الحال وفحوى الأخبار ( 8 ) أن ردها على طريق المن ،
شرح
( 1 ) ذو الفئة وغيرهم ، ( 2 ) خلافا للشيخ حيث قال : الإخبار للإمام أن يمن عليهم أو يأسرهم كما من علي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الجمل ومن النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة . " راجع الوسائل 6 / 25 أبواب جهاد العدو " ( 3 ) أي التي لم تكن معهم في المعسكر . ( 4 ) حتى التي حواها العسكر ، ( 5 ) أي قبلها ، ( 6 ) راجع شرح القصة : المغني لابن قدامة ج ص 533 . ( 7 ) أي لو لم يجز التقسيم لما قسمها أولا . ( 8 ) الوسائل باب 25 أبواب جهاد العدو .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 408 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر