وإن بذلها قومه ، بناء على القضاء بالنكول ، أو بخصوص هذه المادة ( 1 )
من حيث إن أصل اليمين هنا على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله ( 2 )
فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه .
( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : ( له رد اليمين على المدعي )
كغيره من المنكرين ( فيكفي ) حينئذ اليمين ( الواحدة ) كغيره وهو
ضعيف لما ذكر ( 3 ) .
( ويستحب للحاكم العظة ) للحالف ( قبل الأيمان ) كغيره ( 4 ) بل هنا
أولى ( وروى السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس
في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله ( 5 ) )
وعمل بمضمونها الشيخ . والرواية ضعيفة ، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت
موجبها ، فعدم جوازه أجود .
( الفصل الثاني في قصاص الطرف )
والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة ( 6 )
شرح
الدعوى عليه .
( 1 ) أي في باب القسامة .
( 2 ) أي بنكول المدعي .
( 3 ) في قوله : إن أصل اليمين هنا على المدعي . . الخ .
( 4 ) أي كغير باب القسامة .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 370 رقم 5 .
( 6 ) كاليد والرجل .