تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وإن بذلها قومه ، بناء على القضاء بالنكول ، أو بخصوص هذه المادة ( 1 ) من حيث إن أصل اليمين هنا على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله ( 2 ) فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه . ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : ( له رد اليمين على المدعي ) كغيره من المنكرين ( فيكفي ) حينئذ اليمين ( الواحدة ) كغيره وهو ضعيف لما ذكر ( 3 ) . ( ويستحب للحاكم العظة ) للحالف ( قبل الأيمان ) كغيره ( 4 ) بل هنا أولى ( وروى السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله ( 5 ) ) وعمل بمضمونها الشيخ . والرواية ضعيفة ، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فعدم جوازه أجود .
( الفصل الثاني في قصاص الطرف ) والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة ( 6 )
شرح
الدعوى عليه . ( 1 ) أي في باب القسامة . ( 2 ) أي بنكول المدعي . ( 3 ) في قوله : إن أصل اليمين هنا على المدعي . . الخ . ( 4 ) أي كغير باب القسامة . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 370 رقم 5 . ( 6 ) كاليد والرجل .