تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وقيل : خمسة وعشرون ( 1 ) لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 2 ) والأول ( 3 ) أحوط وأنسب بمراعاة النفس ( 4 ) [ ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد خمسون على الأقوى ] ( 5 ) . يحلفها المدعي مع اللوث إن لم يكن له قوم ( فإن كان للمدعي قوم ) والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين ( 6 ) ( حلف كل ) واحد ( منهم يمينا ) إن كانوا خمسين . ( ولو زادوا ) عنها ( 7 ) ( اقتصر على ) حلف ( خمسين والمدعي من جملتهم ) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم ( 8 ) . ( ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم ) أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد ( 9 ) إلى أن يبلغ الخمسين ، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا ( 10 ) وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين ( 11 )
شرح
( 1 ) أي في الخطأ . ( 2 ) ( التهذيب ) الطبعة الثانية . سنة 1382 الجزء 10 ص 169 رقم الحديث 667 . ( 3 ) وهو اعتبار خمسين . ( 4 ) أي الاحتياط المطلوب في الدماء . ( 5 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ . ( 6 ) كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة . ( 7 ) أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا . ( 8 ) من الورثة . ( 9 ) فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا . ( 10 ) فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق . ( 11 ) فلا يحلف إلا مرة واحدة . ويوزع الباقي على البقية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 74 | الشهيد الثاني