وقيل : خمسة وعشرون ( 1 ) لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق
عليه السلام ( 2 ) والأول ( 3 ) أحوط وأنسب بمراعاة النفس ( 4 ) [ ولو تعدد
المدعى عليه فعلى كل واحد خمسون على الأقوى ] ( 5 ) .
يحلفها المدعي مع اللوث إن لم يكن له قوم ( فإن كان للمدعي قوم )
والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين ( 6 ) ( حلف كل ) واحد ( منهم
يمينا ) إن كانوا خمسين .
( ولو زادوا ) عنها ( 7 ) ( اقتصر على ) حلف ( خمسين والمدعي
من جملتهم ) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم ( 8 ) .
( ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم ) أو على بعضهم حسبما
يقتضيه العدد ( 9 ) إلى أن يبلغ الخمسين ، وكذا لو امتنع بعضهم كررت
على الباذل متساويا ومتفاوتا ( 10 ) وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين ( 11 )
شرح
( 1 ) أي في الخطأ .
( 2 ) ( التهذيب ) الطبعة الثانية . سنة 1382 الجزء 10 ص 169 رقم
الحديث 667 .
( 3 ) وهو اعتبار خمسين .
( 4 ) أي الاحتياط المطلوب في الدماء .
( 5 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ .
( 6 ) كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة .
( 7 ) أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا .
( 8 ) من الورثة .
( 9 ) فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا .
( 10 ) فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ
الخمسين كيفما اتفق .
( 11 ) فلا يحلف إلا مرة واحدة . ويوزع الباقي على البقية .