تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( لا الصبي ولا الفاسق ) والكافر وإن كان مأمونا في مذهبه . ( أما جماعة النساء والفساق فتفيد ( 1 ) اللوث مع الظن ) بصدقهم ويفهم منه ( 2 ) : إن جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث ، وهو كذلك ، إلا أن يبلغوا حد التواتر ، وكذا الكفار ( 3 ) والمشهور ( 4 ) حينئذ ثبوته بهم ( 5 ) ، ويشكل ( 6 ) بأن التواتر يثبت القتل لأنه ( 7 ) أقوى من البينة واللوث يكفي فيه الظن ، وهو قد يحصل بدون تواترهم . ( ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع ) يطرقه غير منحصر ( أو في فلاة أو في زحام ( 8 ) على قنطرة ( 9 ) ، أو جسر ، أو بئر أو مصنع ( 10 ) ) غير مختص بمنحصر ( فديته على بيت المال ) . ( وقدرها ) أي قدر القسامة ( خمسون يمينا بالله تعالى في العمد ) إجماعا ( والخطأ ) على الأشهر .
شرح
العدل الواحد بصحة هذه النسبة ، فبهذه الشهادة يثبت اللوث فقط . ( 1 ) أي شهادتهم تفيد اللوث . ( 2 ) أي من تخصيص المصنف شهادة الجماعة بالنساء والفساق . ( 3 ) أي لا يثبت بشهادتهم لوث . ( 4 ) في نسخة : " فالمشهور " . ( 5 ) أي المشهور حين بلوغ شهادة الصبيان ومن بحكمهم حد التواتر : هو ثبوت اللوث بذلك . ( 6 ) أي ثبوت مجرد اللوث . ( 7 ) أي التواتر . ( 8 ) أي في مزدحم جمعية . ( 9 ) هو الجسر القصير . ( 10 ) شبه غدير يجمع فيه ماء المطر كالحوض والبركة .