( لا الصبي ولا الفاسق ) والكافر وإن كان مأمونا في مذهبه .
( أما جماعة النساء والفساق فتفيد ( 1 ) اللوث مع الظن ) بصدقهم
ويفهم منه ( 2 ) : إن جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث ، وهو كذلك ،
إلا أن يبلغوا حد التواتر ، وكذا الكفار ( 3 ) والمشهور ( 4 ) حينئذ ثبوته
بهم ( 5 ) ، ويشكل ( 6 ) بأن التواتر يثبت القتل لأنه ( 7 ) أقوى من البينة
واللوث يكفي فيه الظن ، وهو قد يحصل بدون تواترهم .
( ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع ) يطرقه غير منحصر
( أو في فلاة أو في زحام ( 8 ) على قنطرة ( 9 ) ، أو جسر ، أو بئر
أو مصنع ( 10 ) ) غير مختص بمنحصر ( فديته على بيت المال ) .
( وقدرها ) أي قدر القسامة ( خمسون يمينا بالله تعالى في العمد ) إجماعا
( والخطأ ) على الأشهر .
شرح
العدل الواحد بصحة هذه النسبة ، فبهذه الشهادة يثبت اللوث فقط .
( 1 ) أي شهادتهم تفيد اللوث .
( 2 ) أي من تخصيص المصنف شهادة الجماعة بالنساء والفساق .
( 3 ) أي لا يثبت بشهادتهم لوث .
( 4 ) في نسخة : " فالمشهور " .
( 5 ) أي المشهور حين بلوغ شهادة الصبيان ومن بحكمهم حد التواتر : هو
ثبوت اللوث بذلك .
( 6 ) أي ثبوت مجرد اللوث .
( 7 ) أي التواتر .
( 8 ) أي في مزدحم جمعية .
( 9 ) هو الجسر القصير .
( 10 ) شبه غدير يجمع فيه ماء المطر كالحوض والبركة .