تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
والآخر بالمشاهدة لم يثبت ( 1 ) وكان لوثا ، لامكان صدقهما ، وتحقق الظن به .
( وأما القسامة فتثبت مع اللوث ، ومع عدمه : يحلف المنكر يمينا واحدة ) على نفي الفعل ( فإن نكل ) عن اليمين ( حلف المدعي يمينا واحدة ) بناء على عدم القضاء بالنكول ( 2 ) ( ويثبت الحق ) على المنكر بيمين المدعي ( ولو قضينا بالنكول قضي عليه ) به ( 3 ) بمجرده . ( واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي ) فيما ادعاه من القتل ( كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه ) أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا ( أو وجد ) القتيل ( في دار قوم أو قريتهم ) حيث لا يطرقها غيرهم ( أو بين قريتين ) لا يطرقهما غير أهلهما ( وقربهما ) إليه ( سواء ) ولو كان إلى إحداهما أقرب اختصت ( 4 ) باللوث . ولو طرق القرية غير أهلها اعتبر في ثبوت اللوث ( 5 ) مع ذلك ( 6 ) ثبوت العداوة بينهم وبينه ( وكشهادة العدل ) الواحد بقتل المدعى عليه به ( 7 )
شرح
( 1 ) أي لم يثبت الدم . ( 2 ) أي بمجرد النكول . ( 3 ) أي بالحق . بمجرد النكول من غير حاجة إلى يمين المدعي . ( 4 ) أي القريبة . ( 5 ) بالنسبة إلى أهل القرية . ( 6 ) أي مضافا إلى وجود القتيل بينهم . وهذه الإضافة جاءت من قبل اجتياز الأجنبي تلك القرية فيحتمل وقوع القتل منه ، ولذلك يعتبر في لوث أهل القرية ثبوت العداوة بين القتيل وبين أهل القرية . ( 7 ) أي بالقتل . أي شهد العدل الواحد بأن المدعى عليه بالقتل أي من ادعي عليه بأنه قاتل هو قاتل . فلو ادعى الولي أن فلانا قتل أباه مثلا فشهد