( وله قتل البعض فيرد الباقون ) من الدية ( بحسب جنايتهم ( 1 ) فإن فضل
للمقتولين فضل ) عما رده شركاؤهم ( قام به الولي ) ( 2 ) . فلو اشترك
ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم
بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو
الثلث الباقي .
ولو قتل ( 3 ) اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية ( 4 )
ويضيف الولي إليه ( 5 ) دية كاملة ، ليصير لكل واحد من المقتولين ( 6 )
ثلثا دية . وهو ( 7 ) فاضل ديته عن جنايته ( 8 ) ، ولأن الولي استوفى
نفسين بنفس ( 9 ) فيرد دية نفس ( 10 ) .
شرح
( 1 ) فلو قتل ولي المقتول أحد القاتلين ، دون الآخرين وجب على الآخرين
بنسبة حصتهم من الدية وهو مائتا دينار فيدفع ثمانمائة دينار لولي المقتول الذي
قتل قصاصا .
( 2 ) ففي المثال المذكور في الهامش 8 ص 29 . لو قتل الولي اثنين من الخمسة .
فيجب عليه أن يدفع إلى وليهما ألفا وستمائة دينار . فالستماءة يأخذها من الثلاثة الباقين ،
والألف يعطيها هو .
( 3 ) أي ولي المقتول .
( 4 ) فإن ما يخصه بسبب جنايته هو ثلث الدية .
( 5 ) أي إلى هذا الثلث دية كاملة وهو ألف دينار .
( 6 ) بصيغة التثنية أي لكل واحد من ولي المقتولين .
( 7 ) أي ثلثا الدية .
( 8 ) أي الثلث . حيث أن جنايته كانت توجب ثلثا .
( 9 ) أي بنفس واحدة . وهو المقتول .
( 10 ) وهو ألف دينار .