تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( وله قتل البعض فيرد الباقون ) من الدية ( بحسب جنايتهم ( 1 ) فإن فضل للمقتولين فضل ) عما رده شركاؤهم ( قام به الولي ) ( 2 ) . فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي . ولو قتل ( 3 ) اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية ( 4 ) ويضيف الولي إليه ( 5 ) دية كاملة ، ليصير لكل واحد من المقتولين ( 6 ) ثلثا دية . وهو ( 7 ) فاضل ديته عن جنايته ( 8 ) ، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس ( 9 ) فيرد دية نفس ( 10 ) .
شرح
( 1 ) فلو قتل ولي المقتول أحد القاتلين ، دون الآخرين وجب على الآخرين بنسبة حصتهم من الدية وهو مائتا دينار فيدفع ثمانمائة دينار لولي المقتول الذي قتل قصاصا . ( 2 ) ففي المثال المذكور في الهامش 8 ص 29 . لو قتل الولي اثنين من الخمسة . فيجب عليه أن يدفع إلى وليهما ألفا وستمائة دينار . فالستماءة يأخذها من الثلاثة الباقين ، والألف يعطيها هو . ( 3 ) أي ولي المقتول . ( 4 ) فإن ما يخصه بسبب جنايته هو ثلث الدية . ( 5 ) أي إلى هذا الثلث دية كاملة وهو ألف دينار . ( 6 ) بصيغة التثنية أي لكل واحد من ولي المقتولين . ( 7 ) أي ثلثا الدية . ( 8 ) أي الثلث . حيث أن جنايته كانت توجب ثلثا . ( 9 ) أي بنفس واحدة . وهو المقتول . ( 10 ) وهو ألف دينار .