بل على دية أنملتين ( 1 ) حيث يشتمل الإصبع على ثلاث .
وربما خصها ( 2 ) بعضهم بعضو فيه كمال الدية ( 3 ) ولا بأس به ( 4 )
إن تعين العمل بأصله ، ويعضده ( 5 ) أن الموجود في كتاب ظريف
ليس مطلقا ( 6 ) كما ذكروه ، بل قال ( 7 ) : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة
شرح
أنامل كما في بقية الأصابع .
وكذلك يلزم النافذة على قطع الأنملة الواحدة ، لأن في هذه الحالة تقسم
دية الإصبع على مجموع الأنامل . فإن كانت اثنتين كالابهام وزعت ديتها عليهما فيخص
كل واحدة منها خمسون دينارا .
وإن كانت ثلاثة كما في بقية الأصابع يخص كل واحدة منها ثلث العشر وهي
ثلث المائة أي 3 / 33 1 دينارا .
إذن كيف تكون دية نافذة الأنملة الواحدة مائة دينار زيادة على دية الإصبع
( 1 ) كما لو قطعتا فإن ديتهما 3 / 66 2 : فكيف تكون دية نافذة الأنملة مائة دينار .
( 2 ) أي خص دية هذه النافذة .
( 3 ) كما في الرأس والأنف فإن لكل واحد منهما دية كاملة . فالنافذة في أيهما
يخصها عشر الدية . وهي مائة دينار .
( 4 ) أي بهذا الاختصاص وهو اختصاص مائة دينار بالنافذة إذا كانت
في عضو له تمام الدية إن تعين العمل بأن دية النافذة مائة دينار .
( 5 ) أي ويقوى هذا الاختصاص .
( 6 ) حاصل هذا الكلام : أن الموجود في كتاب ظريف من حكم النافذة
ليس مطلقا حتى يشمل جميع أطراف الرجل فتكون ديتها مائة دينار ، بل الموجود
في الكتاب اختصاص النافذة بالخد فإن دية النافذة فيه مائة دينار لو رئي فيه
جوف الفم .
( 7 ) أي الإمام عليه السلام في كتاب ظريف .