تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بل على دية أنملتين ( 1 ) حيث يشتمل الإصبع على ثلاث . وربما خصها ( 2 ) بعضهم بعضو فيه كمال الدية ( 3 ) ولا بأس به ( 4 ) إن تعين العمل بأصله ، ويعضده ( 5 ) أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا ( 6 ) كما ذكروه ، بل قال ( 7 ) : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة
شرح
أنامل كما في بقية الأصابع . وكذلك يلزم النافذة على قطع الأنملة الواحدة ، لأن في هذه الحالة تقسم دية الإصبع على مجموع الأنامل . فإن كانت اثنتين كالابهام وزعت ديتها عليهما فيخص كل واحدة منها خمسون دينارا . وإن كانت ثلاثة كما في بقية الأصابع يخص كل واحدة منها ثلث العشر وهي ثلث المائة أي 3 / 33 1 دينارا . إذن كيف تكون دية نافذة الأنملة الواحدة مائة دينار زيادة على دية الإصبع ( 1 ) كما لو قطعتا فإن ديتهما 3 / 66 2 : فكيف تكون دية نافذة الأنملة مائة دينار . ( 2 ) أي خص دية هذه النافذة . ( 3 ) كما في الرأس والأنف فإن لكل واحد منهما دية كاملة . فالنافذة في أيهما يخصها عشر الدية . وهي مائة دينار . ( 4 ) أي بهذا الاختصاص وهو اختصاص مائة دينار بالنافذة إذا كانت في عضو له تمام الدية إن تعين العمل بأن دية النافذة مائة دينار . ( 5 ) أي ويقوى هذا الاختصاص . ( 6 ) حاصل هذا الكلام : أن الموجود في كتاب ظريف من حكم النافذة ليس مطلقا حتى يشمل جميع أطراف الرجل فتكون ديتها مائة دينار ، بل الموجود في الكتاب اختصاص النافذة بالخد فإن دية النافذة فيه مائة دينار لو رئي فيه جوف الفم . ( 7 ) أي الإمام عليه السلام في كتاب ظريف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 282 | الشهيد الثاني