تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه ( 1 ) وجهان . ولما ضعف مأخذ الأصل ( 2 ) كان إثبات مثل هذه الأحكام ( 3 ) أضعف ، واطلاق الحكم ( 4 ) يشمل الذكر والأنثى فيتساويان في ذلك ( 5 ) وسيأتي التنبيه عليه أيضا . ( ودية الشجاج ) المتقدمة ( في الوجه والرأس سواء ) ( 6 ) ، لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليها .
( وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ) ففي حارصة اليد نصف
شرح
ذلك أي 300 فلسا . وإذا كانت ديد الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي اسوداد الإصبع عشر ذلك أي 600 فلسا . وهكذا . ( 1 ) وهو النصف مطلقا ، سواء في اليد أم في الإصبع . فالنسبة في الجميع هو النصف كما في سائر البدن بالنسبة إلى الوجه . فكل ما وجب في الوجه ففي سائر الأعضاء سواء اليد أم الرجل أم الإصبع أم البدن : ففيه نصف ذلك مطلقا . ( 2 ) وهو حكم الوجه . والمراد من المأخذ : رواية إسحاق بن عمار وهو فطحي المذهب . فصارت ضعيفة من هذه الناحية . ( 3 ) وهي دية الاحمرار . والاخضرار . والاسوداد في سائر البدن من الأعضاء ( 4 ) وهو وجوب الدية في الجنايات الثلاث مطلق في الرواية المشار إليها في الهامش 6 ص 277 ليس فيها تقييد بفرد دون فرد فيشمل الذكر والأنثى . ( 5 ) أي في وجوب الدية في الأنواع الثلاثة . ( 6 ) أي الرأس مثل الوجه في وجوب الدية له لو جني عليه بإحدى الجنايات الثلاث .