أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه ( 1 ) وجهان .
ولما ضعف مأخذ الأصل ( 2 ) كان إثبات مثل هذه الأحكام ( 3 )
أضعف ، واطلاق الحكم ( 4 ) يشمل الذكر والأنثى فيتساويان في ذلك ( 5 )
وسيأتي التنبيه عليه أيضا .
( ودية الشجاج ) المتقدمة ( في الوجه والرأس سواء ) ( 6 ) ، لما تقرر
من أنها لا تطلق إلا عليها .
( وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ) ففي حارصة اليد نصف
شرح
ذلك أي 300 فلسا .
وإذا كانت ديد الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي اسوداد الإصبع عشر ذلك
أي 600 فلسا . وهكذا .
( 1 ) وهو النصف مطلقا ، سواء في اليد أم في الإصبع . فالنسبة في الجميع
هو النصف كما في سائر البدن بالنسبة إلى الوجه .
فكل ما وجب في الوجه ففي سائر الأعضاء سواء اليد أم الرجل أم الإصبع
أم البدن : ففيه نصف ذلك مطلقا .
( 2 ) وهو حكم الوجه . والمراد من المأخذ : رواية إسحاق بن عمار وهو فطحي
المذهب . فصارت ضعيفة من هذه الناحية .
( 3 ) وهي دية الاحمرار . والاخضرار . والاسوداد في سائر البدن من الأعضاء
( 4 ) وهو وجوب الدية في الجنايات الثلاث مطلق في الرواية المشار إليها
في الهامش 6 ص 277 ليس فيها تقييد بفرد دون فرد فيشمل الذكر والأنثى .
( 5 ) أي في وجوب الدية في الأنواع الثلاثة .
( 6 ) أي الرأس مثل الوجه في وجوب الدية له لو جني عليه بإحدى الجنايات
الثلاث .