تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
حكم ( 1 ) المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل ( 2 ) كاليد والرجل بل الإصبع ( 3 ) وجهان ، وعلى تقديره ( 4 ) فهل يجب فيه ( 5 ) بنسبة ديته إلى دية الوجه ( 6 ) ،
شرح
اجماع على خلافه . ( 1 ) أي حكم دية جناية الوجه وهو دينار ونصف في الاحمرار ، وثلاثة دنانير في الاخضرار ، وستة دنانير في الاسوداد كما في الرواية المشار إليها في الهامش 6 ص 277 إلى بقية أعضاء البدن التي تكون ديتها أقل من دية الوجه لو جني عليها بنفس الجناية الواردة في الوجه من الاحمرار . والاخضرار . والاسوداد . ( 2 ) أي أقل من دية الوجه والرأس . ( 3 ) أي بل الإصبع هكذا . ( 4 ) أي تقدير تعدى الحكم المروي في الوجه إلى مثل اليد والرجل والإصبع . ( 5 ) أي في مثل اليد والرجل مما تكون ديته أقل من دية الوجه ( 6 ) أي كما أن دية اليد الواحدة نصف دية الرأس ، كذلك تكون دية هذه الجنايات الثلاث ( الاحمرار . والاخضرار . والاسوداد ) في اليد نصف ديتها في الوجه . فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا . ففي اليد ثلاثة أرباع الدينار . وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اليد دينار ونصف . وإذا كانت دية الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي الوجه ثلاثة دنانير . وهكذا في الإصبع . وحيث إن دية الإصبع الواحدة عشر دية الرأس . أي مائة دينار من 1000 دينار فدية الجنايات الثلاث فيها تكون بنسبة العشر . فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا ففي احمرار الإصبع عشر ذلك أي 150 فلسا . وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اخضرار الإصبع عشر