حكم ( 1 ) المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل ( 2 ) كاليد والرجل بل
الإصبع ( 3 ) وجهان ، وعلى تقديره ( 4 ) فهل يجب فيه ( 5 ) بنسبة ديته
إلى دية الوجه ( 6 ) ،
شرح
اجماع على خلافه .
( 1 ) أي حكم دية جناية الوجه وهو دينار ونصف في الاحمرار ، وثلاثة دنانير
في الاخضرار ، وستة دنانير في الاسوداد كما في الرواية المشار إليها في الهامش 6 ص 277
إلى بقية أعضاء البدن التي تكون ديتها أقل من دية الوجه لو جني عليها بنفس الجناية
الواردة في الوجه من الاحمرار . والاخضرار . والاسوداد .
( 2 ) أي أقل من دية الوجه والرأس .
( 3 ) أي بل الإصبع هكذا .
( 4 ) أي تقدير تعدى الحكم المروي في الوجه إلى مثل اليد والرجل والإصبع .
( 5 ) أي في مثل اليد والرجل مما تكون ديته أقل من دية الوجه
( 6 ) أي كما أن دية اليد الواحدة نصف دية الرأس ، كذلك تكون دية هذه
الجنايات الثلاث ( الاحمرار . والاخضرار . والاسوداد ) في اليد نصف ديتها
في الوجه .
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا . ففي اليد ثلاثة أرباع الدينار .
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اليد دينار ونصف .
وإذا كانت دية الاسوداد في الوجه ستة دنانير ففي الوجه ثلاثة دنانير .
وهكذا في الإصبع . وحيث إن دية الإصبع الواحدة عشر دية الرأس . أي
مائة دينار من 1000 دينار فدية الجنايات الثلاث فيها تكون بنسبة العشر .
فإذا كانت دية الاحمرار في الوجه دينارا ونصفا ففي احمرار الإصبع عشر
ذلك أي 150 فلسا .
وإذا كانت دية الاخضرار في الوجه ثلاثة دنانير ففي اخضرار الإصبع عشر