( وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ) ( 1 ) سواء استوعبهما
الشق أم لا ( ولو برأت ) الجراحة ( فخمس ديتهما ) ( 2 )
وفي شق إحداهما ثلث ديتها ( 3 ) إن لم تبرأ ، فإن برأت فخمسها ( 4 )
استنادا إلى كتاب ظريف ( 5 ) .
( وفي احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ) .
( وفي إخضراره ثلاثة دنانير ) .
( وفي اسوداده ستة ) لرواية إسحاق بن عمار ( 6 ) ( و ) المشهور
شرح
( 1 ) أي ثلث دية الشفة العليا ، وثلث دية الشفة السفلى بيان ذلك : أن دية
الشفة العليا ثلث دية النفس أي 3 / 333 1 دينارا .
ودية الشفة السفلى ثلثا دية النفس أي 3 / 666 2 دينارا . فثلث مجموع دية
الشفتين : 3 / 333 1 الدينار .
( 2 ) أي خمس دية الشفتين . فإذا كانت ديتهما : ألف دينار فخمس ذلك
يساوي مائتي دينار .
( 3 ) أي ثلث دية كل شفة . ففي شق الشفة العليا ثلث ديتها أي
9 / 111 1 دينارا ،
وفي شق الشفة السفلى ثلث ديتها أي 9 / 222 2 دينار .
( 4 ) أي خمس دية الشفة السفلى . وخمس دية الشفة العليا .
ففي شق الشفة العليا 3 / 66 2 دينارا .
وفي شق الشفة السفلى 3 / 133 1 دينارا .
( 5 ) ( الكافي ) طبعة طهران سنة 1379 . الجزء 7 ص 330 الحديث 1 .
( 6 ) نفس المصدر . ص 295 . الحديث 1 .