أن هذه الجنايات الثلاث ( 1 ) ( في البدن على النصف ) ( 2 ) والرواية ( 3 )
خالية عنه ، وظاهرها ( 4 ) أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه
وإن لم يستوعبه ولم يدم ( 5 ) فيه عرفا .
وربما قيل باشتراط الدوام ( 6 ) ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش
مطلقا ( 7 ) لضعف المستند ( 8 ) إن لم يكن إجماع ( 9 ) كان حسنا ( 10 ) . وفي تعدي
شرح
( 1 ) وهو الاحمرار . والاسوداد . والاخضرار .
( 2 ) بأن أحمر البدن بالجناية عليه فديته ثلاثة أرباع الدينار نصف دية الوجه
أو أخضر فديته دينار ونصف ، أو اسود فديته ثلاثة دنانير نصف الستة التي كانت
دية الوجه لو اسود .
( 3 ) وهي المشار إليها في الهامش 6 ص 277 خالية عن حكم البدن ، لأنها واردة
في الوجه خاصة .
لكن المشهور بين الفقهاء أن الجناية الواردة في البدن ديتها نصف دية الوجه .
( 4 ) أي ظاهر الرواية المذكورة : أن الحكم المذكور في الوجه وهو دينار
ونصف ، وثلاثة دنانير ، وستة دنانير .
( 5 ) أي أثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب ، أو حجر ، أو خشب
وإن لم يكن باقيا .
( 6 ) أي دوام أثر اللطمة وما شابهها .
( 7 ) سواء دام الأثر أم لا .
( 8 ) وهي رواية إسحاق بن عمار المشار إليها في الهامش 6 ص 277 . حيث إن
إسحاق فطحي المذهب .
( 9 ) أي إجماع على الدية المذكورة في الرواية وهو دينار ونصف وثلاثة
دنانير ، وستة دنانير .
( 10 ) جواب ( لو الشرطية ) أي كان القول بالأرش مطلقا حسن إن لم يكن