تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أن هذه الجنايات الثلاث ( 1 ) ( في البدن على النصف ) ( 2 ) والرواية ( 3 ) خالية عنه ، وظاهرها ( 4 ) أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم ( 5 ) فيه عرفا . وربما قيل باشتراط الدوام ( 6 ) ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا ( 7 ) لضعف المستند ( 8 ) إن لم يكن إجماع ( 9 ) كان حسنا ( 10 ) . وفي تعدي
شرح
( 1 ) وهو الاحمرار . والاسوداد . والاخضرار . ( 2 ) بأن أحمر البدن بالجناية عليه فديته ثلاثة أرباع الدينار نصف دية الوجه أو أخضر فديته دينار ونصف ، أو اسود فديته ثلاثة دنانير نصف الستة التي كانت دية الوجه لو اسود . ( 3 ) وهي المشار إليها في الهامش 6 ص 277 خالية عن حكم البدن ، لأنها واردة في الوجه خاصة . لكن المشهور بين الفقهاء أن الجناية الواردة في البدن ديتها نصف دية الوجه . ( 4 ) أي ظاهر الرواية المذكورة : أن الحكم المذكور في الوجه وهو دينار ونصف ، وثلاثة دنانير ، وستة دنانير . ( 5 ) أي أثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب ، أو حجر ، أو خشب وإن لم يكن باقيا . ( 6 ) أي دوام أثر اللطمة وما شابهها . ( 7 ) سواء دام الأثر أم لا . ( 8 ) وهي رواية إسحاق بن عمار المشار إليها في الهامش 6 ص 277 . حيث إن إسحاق فطحي المذهب . ( 9 ) أي إجماع على الدية المذكورة في الرواية وهو دينار ونصف وثلاثة دنانير ، وستة دنانير . ( 10 ) جواب ( لو الشرطية ) أي كان القول بالأرش مطلقا حسن إن لم يكن
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 278 | الشهيد الثاني