والخلاف هنا كما سبق ( 1 ) ( ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل )
بالسوية ( 2 ) ( و ) دية ( الابهام ) مقسومة ( على اثنين ( 3 ) ) بالسوية
أيضا . ( وفي الساقين ) وحدهما الركبة ( الدية ، وكذا في الفخذين ) ،
لأن كل واحد منهما مما في الانسان منه اثنان ( 4 ) .
هذا ( 5 ) إذا قطعا منفردين عن الرجل ، وقطع الفخذ منفردا عن الساق
شرح
المملوك والمملوكة .
( 1 ) أي الاختلاف في دية الأصابع هنا كالاختلاف في دية أصابع اليدين
حيث قيل : في الابهام ثلث دية اليد ، والثلثان الآخران يقسمان على بقية الأصابع .
وقيل : إن ديتها كدية الأصابع وهو العشر .
( 2 ) بمعنى أنه لو قطعت أنملة واحدة من الإصبع فديتها ثلث دية الإصبع
الواحدة . أي 3 / 33 1 دينارا .
فمائة الدينار التي هي دية الإصبع الواحدة تقسم على الأنامل الثلاثة بالسوية
من دون فرق بينها .
( 3 ) أي على الأنملتين الموجودتين في الابهام .
فمائة الدينار التي هي دية الابهام تقسم على الأنملتين بالسوية أيضا . فتكون
دية كل واحدة منهما خمسين دينارا ، أو خمسمائة درهم إذا كانت الدية من الدنانير
أو الدراهم .
( 4 ) فيشملهما الخبر العام .
( 5 ) أي هذا الحكم وهو كون الساقين فيهما الدية كاملة والفخذين فيهما
الدية كاملة إذا كان قطعهما منفردتين عن القدمين بأن قطعت القدمان أولا ، ثم
الساقان ، ثم الفخذان .
ولا يخفى أن حق العبارة أن يقال هكذا : إذا قطعتا منفردتين ، لأن الضمير
يرجع إلى الساق وهو مؤنث فيجب تأنيثه . طبقا للقاعدة المسلمة أن كل ما في الانسان