تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
والخلاف هنا كما سبق ( 1 ) ( ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ) بالسوية ( 2 ) ( و ) دية ( الابهام ) مقسومة ( على اثنين ( 3 ) ) بالسوية أيضا . ( وفي الساقين ) وحدهما الركبة ( الدية ، وكذا في الفخذين ) ، لأن كل واحد منهما مما في الانسان منه اثنان ( 4 ) . هذا ( 5 ) إذا قطعا منفردين عن الرجل ، وقطع الفخذ منفردا عن الساق
شرح
المملوك والمملوكة . ( 1 ) أي الاختلاف في دية الأصابع هنا كالاختلاف في دية أصابع اليدين حيث قيل : في الابهام ثلث دية اليد ، والثلثان الآخران يقسمان على بقية الأصابع . وقيل : إن ديتها كدية الأصابع وهو العشر . ( 2 ) بمعنى أنه لو قطعت أنملة واحدة من الإصبع فديتها ثلث دية الإصبع الواحدة . أي 3 / 33 1 دينارا . فمائة الدينار التي هي دية الإصبع الواحدة تقسم على الأنامل الثلاثة بالسوية من دون فرق بينها . ( 3 ) أي على الأنملتين الموجودتين في الابهام . فمائة الدينار التي هي دية الابهام تقسم على الأنملتين بالسوية أيضا . فتكون دية كل واحدة منهما خمسين دينارا ، أو خمسمائة درهم إذا كانت الدية من الدنانير أو الدراهم . ( 4 ) فيشملهما الخبر العام . ( 5 ) أي هذا الحكم وهو كون الساقين فيهما الدية كاملة والفخذين فيهما الدية كاملة إذا كان قطعهما منفردتين عن القدمين بأن قطعت القدمان أولا ، ثم الساقان ، ثم الفخذان . ولا يخفى أن حق العبارة أن يقال هكذا : إذا قطعتا منفردتين ، لأن الضمير يرجع إلى الساق وهو مؤنث فيجب تأنيثه . طبقا للقاعدة المسلمة أن كل ما في الانسان