تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ومنع العلية المؤثرة ( 1 ) وزوال الزوجية ( 2 ) لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج . وهو ( 3 ) باطل اتفاقا .
( التاسعة عشرة في الأليين ( 4 ) ) وهما : اللحم الناتئ ( 5 ) بين الظهر والفخذين ( الدية ( 6 ) . وفي كل واحدة النصف ) إذا أخذت
شرح
( 1 ) رد على الدليل الثاني للقائل بسقوط النفقة . خلاصته : منع كون الافضاء علة شرعية لوجوب الانفاق عليها بحيث يكون الافضاء مؤثرا في هذا الحكم الشرعي . وهو وجوب الانفاق عليها . ( 2 ) رد على الدليل الثالث للقائل بسقوط الانفاق . خلاصته : أن زوال الزوجية بعد تزوج المرأة المفضاة لو كان كافيا في سقوط النفقة كما يدعيه الخصم لسقطت النفقة بدون التزوج . وسقوط النفقة بدون التزوج باطل . فالمقدم وهو سقوطها مع التزوج باطل أيضا . هذه خلاصة ما أفاده ( الشارح ) في رد الأدلة المذكورة . ولا يخفى ما في الرد الأخير . إذ القول بسقوط النفقة بتزوجها لا يكون ملازما لسقوطها مع عدم تزوجها . بعد أن كان الملاك في وجوب الانفاق عليها : هو عدم رغبة الآخرين في نكاحها فالملازمة بين سقوط النفقة بتزوجها ، وسقوطها بعدم تزوجها ممنوعة . فالنفقة باقية ما دامت لم تتزوج كما في قوله عليه السلام وعليه الاجراء عليها ما دامت حية . ( 3 ) أي سقوط النفقة مع عدم تزوجها باطل فكذلك المقدم وهو سقوطها حال التزوج . كما عرفت . ( 4 ) بفتح الهمزة وسكون اللام تثنية الألية بفتح الهمزة أيضا . ( 5 ) اسم فاعل من نتأ ينتأ بمعنى البروز والارتفاع . ( 6 ) أي الدية الكاملة وهو ألف دينار في الحر . ونصفه في الحرة المسلمة . وثمانمائة درهم في الذمي . وأربعمائة درهم في الذمية الحرة . وقيمة العبد في المملوك