ومنع العلية المؤثرة ( 1 ) وزوال الزوجية ( 2 ) لو كان كافيا لسقطت بدون
التزويج . وهو ( 3 ) باطل اتفاقا .
( التاسعة عشرة في الأليين ( 4 ) ) وهما : اللحم الناتئ ( 5 ) بين
الظهر والفخذين ( الدية ( 6 ) . وفي كل واحدة النصف ) إذا أخذت
شرح
( 1 ) رد على الدليل الثاني للقائل بسقوط النفقة .
خلاصته : منع كون الافضاء علة شرعية لوجوب الانفاق عليها بحيث يكون
الافضاء مؤثرا في هذا الحكم الشرعي . وهو وجوب الانفاق عليها .
( 2 ) رد على الدليل الثالث للقائل بسقوط الانفاق .
خلاصته : أن زوال الزوجية بعد تزوج المرأة المفضاة لو كان كافيا في سقوط
النفقة كما يدعيه الخصم لسقطت النفقة بدون التزوج . وسقوط النفقة بدون التزوج
باطل . فالمقدم وهو سقوطها مع التزوج باطل أيضا .
هذه خلاصة ما أفاده ( الشارح ) في رد الأدلة المذكورة .
ولا يخفى ما في الرد الأخير . إذ القول بسقوط النفقة بتزوجها لا يكون
ملازما لسقوطها مع عدم تزوجها . بعد أن كان الملاك في وجوب الانفاق عليها :
هو عدم رغبة الآخرين في نكاحها فالملازمة بين سقوط النفقة بتزوجها ، وسقوطها
بعدم تزوجها ممنوعة . فالنفقة باقية ما دامت لم تتزوج كما في قوله عليه السلام
وعليه الاجراء عليها ما دامت حية .
( 3 ) أي سقوط النفقة مع عدم تزوجها باطل فكذلك المقدم وهو سقوطها
حال التزوج . كما عرفت .
( 4 ) بفتح الهمزة وسكون اللام تثنية الألية بفتح الهمزة أيضا .
( 5 ) اسم فاعل من نتأ ينتأ بمعنى البروز والارتفاع .
( 6 ) أي الدية الكاملة وهو ألف دينار في الحر . ونصفه في الحرة المسلمة .
وثمانمائة درهم في الذمي . وأربعمائة درهم في الذمية الحرة . وقيمة العبد في المملوك