تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
على غيره ( 1 ) ، وزوال ( 2 ) الموجب لها ، وأن العلة ( 3 ) عدم صلاحيتها لغيره بذلك ، وتعطلها عن الأزواج وقد زال ( 4 ) فيزول الحكم ( 5 ) . وفيه ( 6 ) منع انحصار الغرض في ذلك ( 7 ) ،
شرح
تلك الصفات الموجودة فيها كما أشير إليها في الهامش 2 ص 241 فقد ذهبت العلة وبذهابها تزول النفقة فلا تبقى عاطلة حتى تستحق النفقة . ( 1 ) إشارة إلى الدليل الأول وقد علمت شرحه في الهامش 4 ص 241 . ومرجع الضمير في بوجوبها : النفقة . وفي غيره : الزوج الثاني . ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي وبزوال الموجب . إشارة إلى الدليل الثاني وقد عرفت شرحه في الهامش 4 ص 241 ومرجع الضمير في لها : النفقة . ( 3 ) إشارة إلى الدليل الثالث وقد عرفت شرحه في الهامش 4 ص 241 . ومرجع الضمير في صلاحيتها : الزوجة المفضاة . وفي لغيره : الزوج الثاني والمشار إليه في بذلك : الافضاء . ومرجع الضمير في تعطلها : الزوجة المفضاة . ( 4 ) أي سبب وجوب الانفاق وهو عدم رغبة الآخرين بنكاحها بعد إن تزوجت . ( 5 ) وهو وجوب الانفاق . ( 6 ) أي في ما ذهب إليه المستدل على السقوط نظر . وقد أجاب الشارح رحمه الله عن الأدلة الثلاثة بأسرها . ( 7 ) رد على الدليل الأول للقائل بسقوط النفقة . وخلاصته : منع انحصار الغرض وهو وجوب الانفاق عليها في ذلك أي في عدم وجود من يرغب إليها فتبقى بلا زوج فتصبح فقيرة بلا نفقة فإذا تزوجت حصل الغرض فسقط وجوب الانفاق . بل لعل هناك غرضا آخر وهو عقوبة الزوج بهذا الانفاق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242 | الشهيد الثاني