على غيره ( 1 ) ، وزوال ( 2 ) الموجب لها ، وأن العلة ( 3 ) عدم صلاحيتها
لغيره بذلك ، وتعطلها عن الأزواج وقد زال ( 4 ) فيزول الحكم ( 5 ) .
وفيه ( 6 ) منع انحصار الغرض في ذلك ( 7 ) ،
شرح
تلك الصفات الموجودة فيها كما أشير إليها في الهامش 2 ص 241 فقد ذهبت العلة
وبذهابها تزول النفقة فلا تبقى عاطلة حتى تستحق النفقة .
( 1 ) إشارة إلى الدليل الأول وقد علمت شرحه في الهامش 4 ص 241 .
ومرجع الضمير في بوجوبها : النفقة . وفي غيره : الزوج الثاني .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي وبزوال الموجب . إشارة إلى الدليل
الثاني وقد عرفت شرحه في الهامش 4 ص 241 ومرجع الضمير في لها : النفقة .
( 3 ) إشارة إلى الدليل الثالث وقد عرفت شرحه في الهامش 4 ص 241 .
ومرجع الضمير في صلاحيتها : الزوجة المفضاة . وفي لغيره : الزوج الثاني
والمشار إليه في بذلك : الافضاء .
ومرجع الضمير في تعطلها : الزوجة المفضاة .
( 4 ) أي سبب وجوب الانفاق وهو عدم رغبة الآخرين بنكاحها بعد
إن تزوجت .
( 5 ) وهو وجوب الانفاق .
( 6 ) أي في ما ذهب إليه المستدل على السقوط نظر . وقد أجاب الشارح
رحمه الله عن الأدلة الثلاثة بأسرها .
( 7 ) رد على الدليل الأول للقائل بسقوط النفقة .
وخلاصته : منع انحصار الغرض وهو وجوب الانفاق عليها في ذلك أي
في عدم وجود من يرغب إليها فتبقى بلا زوج فتصبح فقيرة بلا نفقة فإذا تزوجت
حصل الغرض فسقط وجوب الانفاق .
بل لعل هناك غرضا آخر وهو عقوبة الزوج بهذا الانفاق .