في ملكه ، أو مباح ( 1 ) .
( ولو وقع الميزاب ) المنصوب إلى الطريق ( ولا تفريط ) بأن كان
مثبتا على عادة أمثاله ( فالأقرب عدم الضمان ) للإذن في وضع الميازيب
شرعا كذلك ( 2 ) فلا يتعقبه الضمان ، ولأصالة البراءة ( 3 ) .
وقيل : يضمن وإن جاز وضعه ، لأنه سبب الاتلاف وإن أبيح
السبب كالطبيب ، والبيطار ، والمؤدب ، ولصحيحة أبي الصباح الكناني
عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشئ من
طريق المسلمين فهو له ضامن ( 4 ) ، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ،
أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب
شيئا فعطب ( 5 ) فهو له ضامن ( 6 ) ، وهو ( 7 ) نص في الباب لو صح
طريقه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي في أرض مباحة .
( 2 ) أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله .
( 3 ) عن الضمان .
( 4 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 350 . الحديث 3 .
( 5 ) العطب : الهلاك .
( 6 ) نفس المصدر . الحديث 8 .
( 7 ) أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو
عادة أمثاله .
( 8 ) أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف .
وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة . لكنها غير صريحة
على المطلوب .