تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
في ملكه ، أو مباح ( 1 ) .
( ولو وقع الميزاب ) المنصوب إلى الطريق ( ولا تفريط ) بأن كان مثبتا على عادة أمثاله ( فالأقرب عدم الضمان ) للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك ( 2 ) فلا يتعقبه الضمان ، ولأصالة البراءة ( 3 ) . وقيل : يضمن وإن جاز وضعه ، لأنه سبب الاتلاف وإن أبيح السبب كالطبيب ، والبيطار ، والمؤدب ، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ( 4 ) ، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب ( 5 ) فهو له ضامن ( 6 ) ، وهو ( 7 ) نص في الباب لو صح طريقه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي في أرض مباحة . ( 2 ) أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله . ( 3 ) عن الضمان . ( 4 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 350 . الحديث 3 . ( 5 ) العطب : الهلاك . ( 6 ) نفس المصدر . الحديث 8 . ( 7 ) أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله . ( 8 ) أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف . وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة . لكنها غير صريحة على المطلوب .