تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
إن يعلم على تقدير علمه بفساده ، كميله إلى ملكه بوقوع ( 1 ) أطراف الخشب والآلات إلى الطريق فيكون ( 2 ) كميله إلى الطريق ، ولو كان الحائط لمولى عليه فإصلاحه وضمان حدثه متعلق بالولي ( 3 ) ( ولو وضع عليه إناء ) ونحوه ( فسقط ) فأتلف ( فلا ضمان إذا كان ) الموضوع ( مستقرا ) على الحائط ( على العادة ) ، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء فلا يكون عاديا ( 4 ) ، ولو لم يكن مستقرا استقرار مثله ( 5 ) ضمن للعدوان بتعريضه ( 6 ) للوقوع على المارة والجار . ومثله ما لو وضعه على سطحه أو شجرته الموضوعة
شرح
مع علم المالك بالخراب . فإنه في جميع هذه الحالات يكون المالك غير ضامن للاتلاف الناشئ من الحائط ، أراد " الشارح " رحمه الله أن يستثنى من هذا المستثنى فقال : إلا أن يعلم على تقدير علمه بفساده كميله إلى ملكه بوقوع أطراف الخشب والآلات أي إذا علم بوقوع الخشب وآلات الحائط في الطريق ، أو إلى ملك الغير على فرض علمه بوقوع الحائط يكون المالك ضامنا ما أتلفته الأخشاب والآلات لو وقع الحائط ( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح : إلا أن يعلم أي إلا أن يعلم بوقوع أطراف الخشب والآلات . ( 2 ) أي يكون حكم هذا الحائط المائل إلى ملكه : حكم الحائط المائل إلى الطريق في الضمان ، لوقوع آلاته وأخشابه في الطريق الموجبة للاتلاف . ( 3 ) كما إذا كانت الدار وقفا ولها ولي ، أو كانت لصغير وهي تحت تصرف الولي وهو على الصغير ولي . ( 4 ) إذا لم يكن الإناء معرضا للطائر ، أو لمرور الطفل ، أو هرة ، أو لم تكن الريح عاصفة حين وضع الإناء . ( 5 ) بأن كان سمك الحائط لا يسع الإناء . ( 6 ) مضاف إلى المفعول وهو الإناء . والفاعل محذوف وهو المالك . أي بتعريض المالك الإناء للوقوع على المارة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 153 | الشهيد الثاني