وإتقانا للقراءة ، ومعرفة أحكامها ومحاسنها ( 1 ) ، وإن كان أقل
حفظا ( 2 ) .
فإن تساووا فالأحفظ .
فإن تساووا فيهما ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة .
فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها .
وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد ، لخروجه عن كمال
الصلاة .
وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها ، بل كثير منها كمال في نفسه
وهذا منها مع شمول النص ( 3 ) له .
فإن تساووا في الفقه والقراءة ( فالأقدم هجرة ) من دار
الحرب إلى دار الإسلام .
هذا هو الأصل .
وفي زماننا قيل : هو ( 4 ) السبق إلى طلب العلم .
وقيل : إلى سكنى الأمصار مجازا عن الهجرة الحقيقية لأنها
مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة ، والكمالات النفسية ، بخلاف
القرى والبادية .
شرح
( 1 ) أي الأعرف بمحاسن القراءة : من تجويد الحروف
وإشباعها ، ورومها وإشمامها ، ونحو ذلك .
( 2 ) قلة حفظه بالنسبة إلى غير ما يحتاج إليه من الصلاة .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 ص 415 . الباب 26 الحديث 1 .
( 4 ) أي الأقدم هجرة من سبق إلى طلب العلم .