وحمله ( 1 ) على الكراهة طريق الجمع .
نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة .
ولا فرق بين ذوات الأسباب ، وغيرها ( 2 ) .
( الفصل التاسع - في صلاة الخوف )
( وهي مقصورة سفرا ) إجماعا ، ( وحضرا ) على الأصح
للنص ( 3 ) .
وحجة مشترط السفر بظاهر الآية ( 4 ) حيث اقتضت الجمع
شرح
( 1 ) أي وحمل هذا النهي المشار إليه في الهامش 7 ص 763 .
على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز
وبعضها على النهي .
( 2 ) حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل
لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة .
وعدم كراهتها إذا كانت ذات أسباب وإن كانت عليه فريضة .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجز - 5 . ص 478 . الباب 1
الحديث 1 .
( 4 ) خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة
الخوف ، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة
في قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا .
النساء : الآية 100 .