مندفعة ( 1 ) بالقصر للسفر المجرد عن الخوف ، والنص ( 2 )
محكم فيهما ( جماعة ) إجماعا .
( وفرادى ) على الأشهر ، لإطلاق النص ( 3 ) .
واستناد ( 4 ) مشترطها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها
شرح
حيث إن الآية قيد القصر في صلاة الخوف بكونه في السفر
لا مطلقا وإن كان في الحضر .
بالإضافة إلى أن التقييد المذكور هو مقتضى الجمع بين السفر
والقصر في الآية الكريمة ، فإن الضرب والتقصير قد اجتمعا في الآية
فمقتضاهما هو التقييد المذكور .
( 1 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : وحجة أي وحجة هذا
القائل بالتقييد والاشتراط مندفعة ومردودة بالقصر في صلاة المسافر
المجرد سفره عن الخوف ، لإجماع الطائفة على قصر صلاة المسافر
سواء أكان هناك خوف أم لا .
( 2 ) هذا رد من الشارح على من اشترط السفر في قصر صلاة
الخوف .
وخلاصته : أن النص المشار إليه في الهامش 3 ص 764 الوارد
في الخوف وفي السفر هو المرجع والمحكم فيهما كلا على حده .
( 3 ) وهو المشار إليه في الهامش 3 ص 764 .
( 4 ) أي ومدرك من يشترط الجماعة في صلاة الخوف بفعل الرسول
الأعظم صلى الله عليه وآله في صلاة الخوف جماعة لا يدل على أن
الجماعة شرط في صلاة الخوف ، لأن فعله أعم من ذلك .
وأما فعل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فراجع
( المصدر نفسه ) . ص 479 . الباب 2 . الحديث 1 .