وجملة صوره ست عشرة : وهي الحاصلة من ضرب صور
المعدول عنه ، وإليه وهي أربع : نفل ، وفرض ، أداء ، وقضاء
في الآخر ( 1 ) .
( مسائل ) :
( الأولى : ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب
تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت ) محتجين بإمكان إيقاع الصلاة
شرح
( 1 ) يعني الأربع المذكورة المعدول عنها في الأربع المعدول إليها :
( 4 * 4 = 16 )
وكلها صحيحة عند الشارح رحمه الله إلا أربعا : وهي العدول
من النافلة أداء أو قضاء إلى الفريضة أداء ، أو قضاء .
لا يخفى عليك أن العدول عن الشئ خلاف القاعدة الأولية
لأن انقلاب النية عما وقعت عليه خلاف الواقع .
لكن العدول فيما نحن فيه قد ورد به النص .
وأما الصور الست عشرة ، سواء أكانت في الواقع صحيحة
أم بعضها صحيحة ، وبعضها فاسدة فإليك تفصيلها :
" الصورة الأولى " : العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي
وهي فريضة إلى صلاة فائتة قبل الفائتة الأولى وهي فريضة أيضا .
" الصورة الثانية " : العدول من صلاة حاضرة شرع فيها
المصلي وهي فريضة إلى صلاة حاضرة لم يأت بها المصلي وهي فريضة .
" الصورة الثالثة " : العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي