تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
وجملة صوره ست عشرة : وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه ، وإليه وهي أربع : نفل ، وفرض ، أداء ، وقضاء في الآخر ( 1 ) . ( مسائل ) : ( الأولى : ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت ) محتجين بإمكان إيقاع الصلاة
شرح
( 1 ) يعني الأربع المذكورة المعدول عنها في الأربع المعدول إليها : ( 4 * 4 = 16 ) وكلها صحيحة عند الشارح رحمه الله إلا أربعا : وهي العدول من النافلة أداء أو قضاء إلى الفريضة أداء ، أو قضاء . لا يخفى عليك أن العدول عن الشئ خلاف القاعدة الأولية لأن انقلاب النية عما وقعت عليه خلاف الواقع . لكن العدول فيما نحن فيه قد ورد به النص . وأما الصور الست عشرة ، سواء أكانت في الواقع صحيحة أم بعضها صحيحة ، وبعضها فاسدة فإليك تفصيلها : " الصورة الأولى " : العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة فائتة قبل الفائتة الأولى وهي فريضة أيضا . " الصورة الثانية " : العدول من صلاة حاضرة شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة حاضرة لم يأت بها المصلي وهي فريضة . " الصورة الثالثة " : العدول من صلاة فائتة شرع فيها المصلي