تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
تامة بزوال العذر ، فيجب كما يؤخر المتيمم بالنص ( 1 ) ، وبالإجماع على ما ادعاه المرتضى . ( وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت ) وإن كان التأخير أفضل ، ( وهو الأقرب ) ، لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر ( 2 ) ، فتكون مجزئة للامتثال .
شرح
" الصورة الرابعة عشرة " : العدول من صلاة نافلة قد شرع فيها المصلي إلى صلاة نافلة وهي حاضرة لم يأت بها المصلي . " الصورة الخامسة عشرة " العدول من صلاة حاضرة قد شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي " الصورة السادسة عشرة " : العدول من صلاة فائتة قد شرع فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي . هذه هي الصور الست عشرة . فالصحيح منها اثنتا عشرة صورة وهي : الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة والرابعة عشرة . وأما الباطل منها فهي الصورة الخامسة ، والسادسة ، والخامسة عشرة ، والسادسة عشرة . ( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 2 . ص 393 - 394 ، الباب 22 . الحديث 1 - 3 - 4 - 5 . ( 2 ) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " الإسراء : الآية 78 .