تامة بزوال العذر ، فيجب كما يؤخر المتيمم بالنص ( 1 ) ، وبالإجماع
على ما ادعاه المرتضى .
( وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت )
وإن كان التأخير أفضل ، ( وهو الأقرب ) ، لمخاطبتهم بالصلاة
من أول الوقت بإطلاق الأمر ( 2 ) ، فتكون مجزئة للامتثال .
شرح
" الصورة الرابعة عشرة " : العدول من صلاة نافلة قد شرع
فيها المصلي إلى صلاة نافلة وهي حاضرة لم يأت بها المصلي .
" الصورة الخامسة عشرة " العدول من صلاة حاضرة قد شرع
فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي
" الصورة السادسة عشرة " : العدول من صلاة فائتة قد شرع
فيها المصلي وهي فريضة إلى صلاة نافلة فائتة لم يأت بها المصلي .
هذه هي الصور الست عشرة .
فالصحيح منها اثنتا عشرة صورة وهي :
الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة
والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة
والرابعة عشرة .
وأما الباطل منها فهي الصورة الخامسة ، والسادسة ، والخامسة
عشرة ، والسادسة عشرة .
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 2 . ص 393 - 394 ،
الباب 22 . الحديث 1 - 3 - 4 - 5 .
( 2 ) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل "
الإسراء : الآية 78 .