ولو أضيفت إليها ( 1 ) سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة
وعشرين
.
وصحته ( 2 ) على الأول من ثلاث وستين فريضة ( 3 ) وهكذا .
ويمكن صحتها من دون ذلك : بأن يصلي الفرائض جمع
كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد ( 4 ) ، ثم يختمه بما
شرح
( 1 ) أي لو أضيفت صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر
والمغرب والعشاء والصبح الفائتة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين
من ضرب 120 * 6 = 720 .
هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول .
( 2 ) أي وصحة هذا الفرض : وهو الفرض الخامس الذي أضيفت
إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
الفائتة على الفرض الأول : وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها
في الهامش 2 - 3 - 4 ص 736 ، والهامش 1 ص 737 .
وإنما عبر عنها بالأول ، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول
الشارح في هذه الصفحة : ويمكن صحتها من دون ذلك
. ( 3 ) واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة ، وواحدة وثلاثون
بعدها ، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة ( 63 ) كما عرفت
في الهامش 1 ص 737 .
( 4 ) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا ، وإن كانت خمسا كررها
أربعا ، وإن كانت ستا كررها خمسا ، وإليك صور المسألة :