تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
ولو أضيفت إليها ( 1 ) سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين . وصحته ( 2 ) على الأول من ثلاث وستين فريضة ( 3 ) وهكذا . ويمكن صحتها من دون ذلك : بأن يصلي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد ( 4 ) ، ثم يختمه بما
شرح
( 1 ) أي لو أضيفت صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين من ضرب 120 * 6 = 720 . هذا على القاعدة الثانية التي نذكرها في الجدول . ( 2 ) أي وصحة هذا الفرض : وهو الفرض الخامس الذي أضيفت إليه صلاة سادسة إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح الفائتة على الفرض الأول : وهي القاعدة الأولى التي ذكرنا صورها كلها في الهامش 2 - 3 - 4 ص 736 ، والهامش 1 ص 737 . وإنما عبر عنها بالأول ، لأنها أول بالنسبة إلى ما يأتي من قول الشارح في هذه الصفحة : ويمكن صحتها من دون ذلك . ( 3 ) واحدة وثلاثون قبل الصلاة السادسة ، وواحدة وثلاثون بعدها ، فيصير المجموع مع الصلاة السادسة ( 63 ) كما عرفت في الهامش 1 ص 737 . ( 4 ) فإن كانت أربعا كررها ثلاثا ، وإن كانت خمسا كررها أربعا ، وإن كانت ستا كررها خمسا ، وإليك صور المسألة :