تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
فيقدم الأول منه ( 1 ) ، فالأول مع العلم . هذا في اليومية ، أما غيرها ففي ترتبه ( 2 ) في نفسه وعلى اليومية ( 3 ) وهي عليه قولان . ومال في الذكرى إلى الترتيب . واستقرب في البيان عدمه ، وهو أقرب ( ولا يجب الترتيب بينه ، وبين الحاضرة ) فيجوز تقديمها عليه مع سعة وقتها وإن كان الفائت متحدا ، أو ليوميه على الأقوى ( 3 ) .
شرح
فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى . وراجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 1 . ص 97 . الباب 31 . الحديث 1 . إليك نصه عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام : في حديث . قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء . ( 1 ) أي من الفائت . ( 2 ) أي في اعتبار الترتيب بين غير اليومية ، وكذا في اعتبار الترتيب بين اليومية وغيرها مع تقديم اليومية على غيرها وبالعكس قولان . ( 3 ) خلافا لمن قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في صورة اتحاد الفائتة ، أو كانت الفائتة يومية .