فيقدم الأول منه ( 1 ) ، فالأول مع العلم .
هذا في اليومية ، أما غيرها ففي ترتبه ( 2 ) في نفسه وعلى اليومية ( 3 )
وهي عليه قولان .
ومال في الذكرى إلى الترتيب .
واستقرب في البيان عدمه ، وهو أقرب
( ولا يجب الترتيب بينه ، وبين الحاضرة ) فيجوز تقديمها
عليه مع سعة وقتها وإن كان الفائت متحدا ، أو ليوميه على الأقوى ( 3 ) .
شرح
فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى .
وراجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 1 . ص 97 . الباب 31 .
الحديث 1 .
إليك نصه
عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام :
في حديث .
قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من
الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية .
وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء .
( 1 ) أي من الفائت .
( 2 ) أي في اعتبار الترتيب بين غير اليومية ، وكذا في اعتبار
الترتيب بين اليومية وغيرها مع تقديم اليومية على غيرها وبالعكس قولان .
( 3 ) خلافا لمن قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة
في صورة اتحاد الفائتة ، أو كانت الفائتة يومية .