تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده ، وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه إحداث قول ثالث ( 1 ) . وللمصنف قول ثان : وهو تقديم ما ظن سبقه ، ثم السقوط ( 2 ) اختاره في الذكرى . وثالث ( 3 ) : وهو العمل بالظن ، أو الوهم ( 4 ) ، فإن انتفيا سقط ، اختاره في الدروس . ولبعض الأصحاب رابع ( 5 ) : وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله ، فيصلي ( 6 ) من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين
شرح
( 1 ) أي التكرار موجب للحرج في الأغلب لأنا لو قلنا بوجوب التكرار في الموارد التي لا توجب حرجا ، وبعدم وجوبه في موارد الحرج : كان ذلك قولا ثالثا في المسألة وكان على خلاف الإجماع المركب . ( 2 ) يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط . ( 3 ) أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب . ( 4 ) المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم بالعم ، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن ، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه . ( 5 ) أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب . ( 6 ) الفاء تفريع على القول الرابع . من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران : ( الظهر والعصر ) من يومين ولم يدر التقدم