وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " .
وفي خبر آخر عنه عليه السلام : " هو بالخيار إن شاء صلى
ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا " ( 1 ) .
ورواية ابن اليسع ( 2 ) مطرحة ، لموافقتها لمذهب العامة ( 3 )
أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة .
( الخامسة ( 4 ) قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين
والثلاث : إن ذهب الوهم ) وهو الظن ( إلى الثالثة أتمها رابعة
ثم احتاط بركعة ) ،
( وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة
تبقى عليه ) أي بعدها .
أما على الثانية فظاهر ، وأما على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة
بأن تكون صلاته عند شكه ثلاثا ، وعلى الرابعة ظاهر ، ( وسجد
للسهو ، وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل
ركعة : وبين البناء على الأكثر والاحتياط ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 310 . الباب 10 .
الحديث 1 - 2 .
( 2 ) وهي رواية سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليه السلام
التي نقلها الشارح في ص 716 بقوله : ورواية سهل بن اليسع .
( 3 ) راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . الجزء 1 ص 345
في فصل أسباب سجود السهو السبب الثاني .
( 4 ) أي المسألة الخامسة من المسائل السبع التي قالها المصنف
في ص 709 : مسائل سبع .