وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده .
( والشهرة ) بين الأصحاب في أن حكم هذا الشاك مع اعتدال
وهمه البناء على الأكثر ، والاحتياط المذكور ( تدفعه ) .
والتحقيق أنه لا نص من الجانبين ( 1 ) على الخصوص .
والعموم يدل على المشهور ، والشك بين الثلاث والأربع منصوص
وهو يناسبه ( 2 ) .
واعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارجة عن موضوع الكتاب
لالتزامه فيه أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب ، لأنها من شواذ
الأقوال ، ولكنه أعلم بما قال .
( السادسة ( 3 ) لا حكم للسهو مع الكثرة ) ، للنص الصحيح
شرح
( 1 ) وهما : قول علي بن بابويه القمي وقول المشهور بين الأصحاب .
( 2 ) يعني لم يرد نص خاص بصورة الشك بين الاثنتين والثلاث
ليكون مستندا لابن بابويه ، أو المشهور ، لكن العموم الوارد في البناء
على الأكثر مطلقا يدل على مذهب المشهور .
وعلى أن النص الوارد في صورة الشك بين الثلاث والأربع
يؤيد مذهب المشهور في هذه الصورة أيضا .
وتجد الأخبار العامة في الوسائل .
راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 5 ص 317 - 319 . الباب 8 .
الأحاديث .
أما النص الوارد في خصوص الثلاث والأربع .
فراجع ( المصدر نفسه ) ص 320 - 321 . الباب 10 . الأحاديث
( 3 ) أي المسألة السادسة من المسائل السبع التي قالها المصنف
في ص 309 مسائل سبع .