تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده . ( والشهرة ) بين الأصحاب في أن حكم هذا الشاك مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر ، والاحتياط المذكور ( تدفعه ) . والتحقيق أنه لا نص من الجانبين ( 1 ) على الخصوص . والعموم يدل على المشهور ، والشك بين الثلاث والأربع منصوص وهو يناسبه ( 2 ) . واعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارجة عن موضوع الكتاب لالتزامه فيه أن لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب ، لأنها من شواذ الأقوال ، ولكنه أعلم بما قال . ( السادسة ( 3 ) لا حكم للسهو مع الكثرة ) ، للنص الصحيح
شرح
( 1 ) وهما : قول علي بن بابويه القمي وقول المشهور بين الأصحاب . ( 2 ) يعني لم يرد نص خاص بصورة الشك بين الاثنتين والثلاث ليكون مستندا لابن بابويه ، أو المشهور ، لكن العموم الوارد في البناء على الأكثر مطلقا يدل على مذهب المشهور . وعلى أن النص الوارد في صورة الشك بين الثلاث والأربع يؤيد مذهب المشهور في هذه الصورة أيضا . وتجد الأخبار العامة في الوسائل . راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 5 ص 317 - 319 . الباب 8 . الأحاديث . أما النص الوارد في خصوص الثلاث والأربع . فراجع ( المصدر نفسه ) ص 320 - 321 . الباب 10 . الأحاديث ( 3 ) أي المسألة السادسة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 309 مسائل سبع .