( وهو ) أي عمار ( فطحي ) المذهب المنسوب إلى الفطحية
وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح فلا يعتد بروايته ، مع
كونها شاذة ، والقول بها نادر ، والحكم ما تقدم : من أنه مع ظن
أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شئ ( 1 ) .
( وأوجب ) الصدوق ( أيضا ركعتين جلوسا للشاك ( 2 ) بين
الأربع والخمس ، وهو ) قول ( متروك ) ، وإنما الحق فيه ما سبق
من التفصيل من غير احتياط ، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه
وهو هنا منفي قطعا ( 3 ) .
وربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع ، فإنه يوجب الاحتياط
بهما كما مر .
( الرابعة ( 4 ) خير ابن الجنيد ( رحمه الله الشاك بين الثلاث
والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ، أو على الأكثر ويحتاط بركعة )
شرح
الحديث 11 - 12 .
لكن الرواية لا تشتمل على قيد : ( وذهب وهمه إلى الثالثة )
وإنما هو احتمال احتمله الشيخ رحمه الله وحملها الآخرون على التقية .
( 1 ) من الاحتياط والسهو وغير ذلك .
( 2 ) في بعض النسخ : " للشك " وهو أحسن
( 3 ) لأن المصلي هنا شاك بين الأربع والخمس فلا نقيصة
في البين حتى تتدارك بصلاة الاحتياط ، لأنه إما صلى أربعا أو خمسا
في الواقع .
( 4 ) أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف
في ص 709 : مسائل سبع ،