تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
( وهو ) أي عمار ( فطحي ) المذهب المنسوب إلى الفطحية وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح فلا يعتد بروايته ، مع كونها شاذة ، والقول بها نادر ، والحكم ما تقدم : من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شئ ( 1 ) . ( وأوجب ) الصدوق ( أيضا ركعتين جلوسا للشاك ( 2 ) بين الأربع والخمس ، وهو ) قول ( متروك ) ، وإنما الحق فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط ، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه وهو هنا منفي قطعا ( 3 ) . وربما حمل على الشك فيهما قبل الركوع ، فإنه يوجب الاحتياط بهما كما مر . ( الرابعة ( 4 ) خير ابن الجنيد ( رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ، أو على الأكثر ويحتاط بركعة )
شرح
الحديث 11 - 12 . لكن الرواية لا تشتمل على قيد : ( وذهب وهمه إلى الثالثة ) وإنما هو احتمال احتمله الشيخ رحمه الله وحملها الآخرون على التقية . ( 1 ) من الاحتياط والسهو وغير ذلك . ( 2 ) في بعض النسخ : " للشك " وهو أحسن ( 3 ) لأن المصلي هنا شاك بين الأربع والخمس فلا نقيصة في البين حتى تتدارك بصلاة الاحتياط ، لأنه إما صلى أربعا أو خمسا في الواقع . ( 4 ) أي المسألة الرابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709 : مسائل سبع ،