وما يفعل بغيره على ما فصل في محله ( 1 ) ، ( ودخول ( 2 ) الحرم )
بمكة مطلقا ( 3 ) ، ( و ) ( 4 ) لدخول ( مكة والمدينة ) مطلقا ( 5 )
شرفهما الله تعالى . وقيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض ، أو نفل
( و ) ( 6 ) دخول ( المسجدين ) الحرمين ، ( وكذا ) لدخول
( الكعبة ) أعزها الله تعالى وإن كانت جزءا من المسجد إلا أنه
يستحب ( 7 ) بخصوص دخولها .
وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق ، فإنه
لا يدخل فيه ، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة
إلا بنيته عنده ، وهكذا ( 8 ) ولو جمع المقاصد تداخلت .
شرح
( 1 ) راجع ( بحار الأنوار ) . الجزء 91 . كتاب الصلاة : صلاة
الحاجة من ص 641 - إلى 377 ، وصلاة الاستخارة . ص 225 الأحاديث .
( 2 ) أي ويستحب الغسل لدخول .
( 3 ) من غير فرق بين الحاج وغيره ، ومريد الزيارة وغيره .
( 4 ) أي ويستحب الغسل لدخول .
( 5 ) سواء قصد دخول مكة أم لا ، وسواء أكان محرما
أم محلا ، حاجا أم معتمرا .
( 6 ) أي ويستحب الغسل لدخول .
( 7 ) في أغلب النسخ " مستحب " بصيغة اسم المفعول .
( 8 ) لا يدخل غسل دخول مكة في غسل دخول الحرم إلا بنيته
حين الغسل .