تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
وما يفعل بغيره على ما فصل في محله ( 1 ) ، ( ودخول ( 2 ) الحرم ) بمكة مطلقا ( 3 ) ، ( و ) ( 4 ) لدخول ( مكة والمدينة ) مطلقا ( 5 ) شرفهما الله تعالى . وقيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض ، أو نفل ( و ) ( 6 ) دخول ( المسجدين ) الحرمين ، ( وكذا ) لدخول ( الكعبة ) أعزها الله تعالى وإن كانت جزءا من المسجد إلا أنه يستحب ( 7 ) بخصوص دخولها . وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق ، فإنه لا يدخل فيه ، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده ، وهكذا ( 8 ) ولو جمع المقاصد تداخلت .
شرح
( 1 ) راجع ( بحار الأنوار ) . الجزء 91 . كتاب الصلاة : صلاة الحاجة من ص 641 - إلى 377 ، وصلاة الاستخارة . ص 225 الأحاديث . ( 2 ) أي ويستحب الغسل لدخول . ( 3 ) من غير فرق بين الحاج وغيره ، ومريد الزيارة وغيره . ( 4 ) أي ويستحب الغسل لدخول . ( 5 ) سواء قصد دخول مكة أم لا ، وسواء أكان محرما أم محلا ، حاجا أم معتمرا . ( 6 ) أي ويستحب الغسل لدخول . ( 7 ) في أغلب النسخ " مستحب " بصيغة اسم المفعول . ( 8 ) لا يدخل غسل دخول مكة في غسل دخول الحرم إلا بنيته حين الغسل .