( والطواف ( 1 ) ) واجبا كان ، أم ( 2 ) ندبا .
( وزيارة ( 3 ) ) أحد ( المعصومين ) .
ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه
مطلقا ( 4 ) ( وللسعي ( 5 ) إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ) أيام
من صلبه مع الرؤية ، سواء في ذلك مصلوب الشرع ، وغيره
( والتوبة ( 6 ) عن فسق ، أو كفر ) ، بل عن مطلق الذنب
وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة ( 7 ) .
ونبه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصه بالكبائر ( 8 )
( وصلاة ( 9 ) الحاجة ، و ) صلاة ( الاستخارة ( 10 ) ) لا مطلقهما
بل في موارد مخصوصة من أصنافهما ، فإن منهما ما يفعل بغسل
شرح
( 1 ) أي ويستحب الغسل للطواف .
( 2 ) في بعض النسخ ( أو ) وما أثبتناه أصح .
( 3 ) أي ويستحب الغسل لزيارة .
( 4 ) سواء أكانت من الأسباب الموجبة ، أم المرجحة
أم بالتفريق .
( 5 ) أي ويستحب الغسل للسعي .
( 6 ) أي ويستحب الغسل للتوبة .
( 7 ) أي من غير إصرار عليها .
( 8 ) حيث إن التوبة تكون من الذنوب الصغائر والكبائر .
( 9 ) أي ويستحب الغسل لصلاة .
( 10 ) أي ويستحب الغسل لصلاة .