تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
( ومنها ( 1 ) : - الصلاة المنذورة وشبهها ) من المعاهد ، والمحلوف عليه ، ( وهي تابعة للنذر المشروع وشبهه ) فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها ، أو عددا مشروعا انعقدت . واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب ، أو فعل محرم شكرا ، أو عكسه ( 2 ) زجرا ، أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين ونحو ذلك ، ومنه ( 3 ) نذر صلاة العيد في غيره ( 4 ) ونحوها ( 5 ) . وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت ( 6 ) فلو نذر ركعتين جالسا ، أو ماشيا ، أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشيا ( 7 ) ، أو راكبا ، ونحو
شرح
( 1 ) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 ( 2 ) بأن نذرها عند فعل واجب ، أو ترك محرم نذرا زجريا . ( 3 ) مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح رحمه الله : " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره . ( 4 ) أي في غير يوم العيد ، فإن النذر لا ينعقد حينئذ ، لأنه غير مشروع . ( 5 ) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة . ( 6 ) أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه . ( 7 ) لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي ، أو الركوب
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 689 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر