( ومنها ( 1 ) : - الصلاة المنذورة وشبهها )
من المعاهد ، والمحلوف عليه ، ( وهي تابعة للنذر المشروع
وشبهه ) فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها ، أو عددا مشروعا
انعقدت .
واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب ، أو فعل
محرم شكرا ، أو عكسه ( 2 ) زجرا ، أو ركعتين بركوع واحد
أو سجدتين ونحو ذلك ، ومنه ( 3 ) نذر صلاة العيد في غيره ( 4 )
ونحوها ( 5 ) .
وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت ( 6 )
فلو نذر ركعتين جالسا ، أو ماشيا ، أو بغير سورة ، أو إلى غير
القبلة ماشيا ( 7 ) ، أو راكبا ، ونحو
شرح
( 1 ) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657
( 2 ) بأن نذرها عند فعل واجب ، أو ترك محرم نذرا زجريا .
( 3 ) مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح
رحمه الله : " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره .
( 4 ) أي في غير يوم العيد ، فإن النذر لا ينعقد حينئذ ، لأنه
غير مشروع .
( 5 ) كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة .
( 6 ) أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه .
( 7 ) لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي ، أو الركوب