تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
ذلك ( 1 ) العقد ، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين ( 2 ) . ( ومنها ( 3 ) : - صلاة النيابة بإجارة ) عن الميت تبرعا ، أو بوصيته النافذة ، ( أو تحمل ) من : الولي وهو أكبر الولد الذكور ( عن الأب ) لما فاته من الصلاة في مرضه ، أو سهوا ، أو مطلقا ( 4 ) . وسيأتي تحريره . ( وهي بحسب ما يلتزم به ) كيفية وكمية . ( ومن المندوبات : صلاة الاستسقاء ) وهو طلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة ، ولا خلف صلاة ، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة ، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين . ( وهي كالعيدين ) في الوقت ، والتكبيرات الزائدة في الركعتين
شرح
غير مشروعة ، فيجب أن يكون نذره الصلاة إلى غير القبلة مقيدا بحالة المشي ، أو الركوب . ( 1 ) كنذر القرآن بين السورتين في النافلة ، فإنه جائز . ( 2 ) حيث إنها بعد تعلق النذر بها تندرج في الصلوات الواجبة . ( 3 ) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 ( 4 ) غير مقيد بالمرض ، أو السهو .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 690 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر