ذلك ( 1 ) العقد ، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود
القولين ( 2 ) .
( ومنها ( 3 ) : - صلاة النيابة بإجارة )
عن الميت تبرعا ، أو بوصيته النافذة ، ( أو تحمل )
من : الولي وهو أكبر الولد الذكور ( عن الأب ) لما فاته من الصلاة
في مرضه ، أو سهوا ، أو مطلقا ( 4 ) .
وسيأتي تحريره .
( وهي بحسب ما يلتزم به ) كيفية وكمية .
( ومن المندوبات : صلاة الاستسقاء )
وهو طلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة ، ولا خلف
صلاة ، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة ، وأفضله الاستسقاء بركعتين
وخطبتين .
( وهي كالعيدين ) في الوقت ، والتكبيرات الزائدة في الركعتين
شرح
غير مشروعة ، فيجب أن يكون نذره الصلاة إلى غير القبلة مقيدا
بحالة المشي ، أو الركوب .
( 1 ) كنذر القرآن بين السورتين في النافلة ، فإنه جائز .
( 2 ) حيث إنها بعد تعلق النذر بها تندرج في الصلوات الواجبة .
( 3 ) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657
( 4 ) غير مقيد بالمرض ، أو السهو .