تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
إلى الآخر ، ويقضي بعده إلى آخر السبت كما يعجله خائف عدم التمكن منه في وقته ( 1 ) من الخميس . ( و ) يومي ( 2 ) ( العيدين ، وليالي فرادى شهر رمضان ) الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره ( 3 ) . ( وليلة ( 4 ) الفطر ) أولها ( وليلتي ( 5 ) نصف رجب ، وشعبان ) على المشهور في الأول والمروي في الثاني ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ظرف لعدم التمكن منه ، وجملة " من الخميس " متعلقة ب‍ " يعجله " . ( 2 ) أي ويستحب الغسل ليومي العيدين . ( 3 ) وهي الليلة الأولى ، والثالثة ، والخامسة ، والسابعة ، والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة والتاسعة عشرة ، والحادية والعشرون ، والثالثة والعشرون ، والخامسة والعشرون ، والسابعة والعشرون ، والتاسعة والعشرون . ( 4 ) أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر . ( 5 ) أي ويستحب الغسل في ليلتي . ( 6 ) يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور ، واستحبابه في ليلة نصف شعبان مروي ، . ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ، حيث قال : " ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ، ووسطه ، وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 959 . الباب 22 . الحديث 1 .