إلى الآخر ، ويقضي بعده إلى آخر السبت كما يعجله خائف عدم
التمكن منه في وقته ( 1 ) من الخميس .
( و ) يومي ( 2 ) ( العيدين ، وليالي فرادى شهر رمضان )
الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره ( 3 ) .
( وليلة ( 4 ) الفطر ) أولها
( وليلتي ( 5 ) نصف رجب ، وشعبان ) على المشهور في الأول
والمروي في الثاني ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ظرف لعدم التمكن منه ، وجملة " من الخميس " متعلقة
ب " يعجله " .
( 2 ) أي ويستحب الغسل ليومي العيدين .
( 3 ) وهي الليلة الأولى ، والثالثة ، والخامسة ، والسابعة ، والتاسعة
والحادية عشرة والثانية عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة
والتاسعة عشرة ، والحادية والعشرون ، والثالثة والعشرون ، والخامسة
والعشرون ، والسابعة والعشرون ، والتاسعة والعشرون .
( 4 ) أي ويستحب الغسل في ليلة الفطر .
( 5 ) أي ويستحب الغسل في ليلتي .
( 6 ) يعني استحباب الغسل في ليلة نصف رجب مشهور ، واستحبابه
في ليلة نصف شعبان مروي ، .
ولعل المشهور استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله
عليه وآله ، حيث قال :
" ومن أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ، ووسطه ، وآخره
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 959 . الباب 22 . الحديث 1 .