وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما ، بل باختلاف الانحناء .
( وتجلس ( 1 ) ) حال تشهدها وغيره ( على ألييها ) باليائين
من دون تاء بينهما على غير قياس ، تثنية ألية بفتح الهمزة فيهما
والتاء في الواحدة .
( وتبدأ ( 2 ) بالقعود ) على تلك الحالة ( قبل السجود ) ، ثم
تسجد ( فإذا تشهدت ضمت فخذيها ، ورفعت ركبتيها من الأرض
وإذا نهضت انسلت ) انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها ، من غير
أن ترفع عجيزتها . ويتخير ( 3 ) الخنثى بين هيئة الرجل والمرأة .
( الفصل السادس - في بقية الصلوات )
الواجبة ، وما يختاره من المندوبة : ( فمنها الجمعة ، وهي ركعتان
كالصبح عوض الظهر ) فلا يجمع بينهما ، فحيث تقع الجمعة صحيحة
تجزي عنها .
وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها :
أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء ، وبه قطع في الدروس والبيان
وظاهر النصوص يدل عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي ويستحب للمرأة أن تجلس .
( 2 ) أي ويستحب للمرأة أن تبدأ .
( 3 ) وفي كثير من النسخ ( وتتخير ) .
( 4 ) كما في الحديث : " لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب
الشمس " .
راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 3 ص 91 . الباب 4 . الحديث 3 .