( تتمة ) - المرأة كالرجل في جميع ما سلف ، إلا ما استثني
وتختص عنه أنه ( يستحب للمرأة ) حرة كانت أم أمة ( أن تجمع
بين قدميها في القيام ، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر ( 1 ) ، ودونه
قدر ثلاث أصابع منفرجات ( 2 ) .
( وتضم ( 3 ) ثدييها إلى صدرها ) بيديها ( وتضع ( 4 ) يديها
فوق ركبتيها راكعة ) .
ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل ، وتخالفه في الوضع .
وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق
ركبتيها ، لأنه علله فيها بقوله : " لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ( 5 ) " .
شرح
لا شك أنه لو لم تكن المدافعة مضرة كان الأحوط هو التحفظ
على الطهارة المائية ، وإتيان الصلاة بها ، ولذا استشكل الشارح
رحمه الله في إبطالها بقوله : " نظر " .
لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى ، نظرا إلى إطلاق الأدلة
الواردة في ذلك .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . من ص 1253 - إلى 1255
الباب 8 . الأحاديث .
( 1 ) الشبر : ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين ، والفتر : ما بين
الإبهام والسبابة ممدودتين ، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني .
( 2 ) كما في الحديث عن ( الإمام الصادق ) عليه الصلاة والسلام .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 710 . الباب 17 . الحديث 1 - 2
( 3 ) أي ويستحب للمرأة أن تضم .
( 4 ) أي ويستحب للمرأة أن تضع .
( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 941 الباب 18 . الحديث 1 .