تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
( تتمة ) - المرأة كالرجل في جميع ما سلف ، إلا ما استثني وتختص عنه أنه ( يستحب للمرأة ) حرة كانت أم أمة ( أن تجمع بين قدميها في القيام ، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر ( 1 ) ، ودونه قدر ثلاث أصابع منفرجات ( 2 ) . ( وتضم ( 3 ) ثدييها إلى صدرها ) بيديها ( وتضع ( 4 ) يديها فوق ركبتيها راكعة ) . ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل ، وتخالفه في الوضع . وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها ، لأنه علله فيها بقوله : " لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ( 5 ) " .
شرح
لا شك أنه لو لم تكن المدافعة مضرة كان الأحوط هو التحفظ على الطهارة المائية ، وإتيان الصلاة بها ، ولذا استشكل الشارح رحمه الله في إبطالها بقوله : " نظر " . لكن القول بالكراهية مطلقا أقوى ، نظرا إلى إطلاق الأدلة الواردة في ذلك . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . من ص 1253 - إلى 1255 الباب 8 . الأحاديث . ( 1 ) الشبر : ما بين الإبهام والبنصر ممدودتين ، والفتر : ما بين الإبهام والسبابة ممدودتين ، وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني . ( 2 ) كما في الحديث عن ( الإمام الصادق ) عليه الصلاة والسلام . راجع ( المصدر نفسه ) ص 710 . الباب 17 . الحديث 1 - 2 ( 3 ) أي ويستحب للمرأة أن تضم . ( 4 ) أي ويستحب للمرأة أن تضع . ( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 941 الباب 18 . الحديث 1 .