وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة ، ومال إليه
المصنف في الألفية ، ولا شاهد له ( 1 ) إلا أن يقال بأنه وقت
للظهر أيضا .
( ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى )
بصيغة " الحمد لله " ( والثناء ( 2 ) عليه ) بما سنح .
وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر ، وعبارة كثير ومنهم
المصنف في الذكرى خالية عنه .
نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم
شرح
وما دل على أن الجمعة هي الظهر غير أن الخطبتين عوض
عن الركعتين المزيدتين في الظهر .
راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 14 . الباب 6 .
الحديث 1 .
لكن ما دل على تضييق وقت الجمعة كثير كما في الحديث
عن ( الإمام الباقر ) عليه الصلاة والسلام :
قال : " إن من الأشياء موسعة ، ومضيقة ، فالصلاة مما وسع
فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فإن وقتها
يوم الجمعة ساعة نزول الشمس . . " إلى آخر الحديث .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 17 . الباب 8 . الحديث 1 .
( 1 ) لعل مقصوده عدم وجود شاهد على التقدير بهذا المقدار
المحدود ، وإلا فالشاهد على مطلق التضييق كثير كما أشرنا في التعليقة
السابقة رقم ( 4 ) . ص 657 .
( 2 ) بالجر عطفا على حمد الله أي ويجب فيها تقديم الخطبتين
المشتملتين على ثناء الله .