إما ( 1 ) ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه ( 2 ) بسبب
كونه أحد المعرفين له ، أو يجعل ( 3 ) ركنا كيف اتفق . وفي موضع
شرح
الثلاثة التي يذكرها الشارح ونشير إليها عند رقمها الخاص .
( 1 ) هذا هو الوجه الأول :
( 2 ) أي إلى القيام ، مع أن الركن إنما يحصل بالقيام المتصل
بالركوع ، لا بشخص القيام المجرد عن الركوع .
هذا في الواقع دفع وهم .
خلاصة الوهم : أنه لو كان الركن في القيام هو الركن المتصل
بالركوع فكيف يسند الركن إلى القيام ويقال : القيام ركن ؟
فأجاب عنه بأن الإسناد المذكور لأجل أن القيام أحد السببين
لبطلان الصلاة ، بناء على أن العلل والأسباب الشرعية معرفات
فلا ضير في استناد البطلان إلى زيادة الركوع ، وإلى زيادة القيام
المتصل بالركوع معا .
فكل واحدة من الزيادتين معرفة ودالة على البطلان .
إذا فالقيام المتصل بالركوع ركن باعتبار أنه أحد المعرفين لبطلان
الصلاة ، والمعرف الثاني هو الركوع بنفسه .
( 3 ) هذا هو الوجه الثاني في إسناد الركنية إلى القيام ، مع
أن الركن في القيام هو القيام المتصل بالركوع ، أي السبب في ذلك
أن القيام يجعل ركنا في الصلاة كيف اتفق ، سواء أكان متصلا
بالركوع ، أم مجردا عنه .
وفي موضع لا تبطل الصلاة بزيادة القيام ونقصانه يكون هذا
الموضع مستثنى من المواضع التي تبطل الصلاة فيها .