إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع
في جميع ذلك
وقد يجب لكثير من هذه الأسباب .
ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل
الحية التي لا يخاف أذاها .
ويكره ( 1 ) لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته .
وقد يستحب ( 2 ) لاستدراك الأذان المنسي ، وقراءة الجمعتين ( 3 )
في ظهريها ، ونحوهما ( 4 ) فهو ( 5 ) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة .
( ويجوز قتل الحية ) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال
إذا لم يستلزم فعلا كثيرا ، للإذن فيه نصا ( 6 ) .
( وعد ( 7 ) الركعات بالحصى ) وشبهها ، خصوصا لكثير السهو .
شرح
( 1 ) أي قطع الصلاة لأجل إحراز مال يسير .
( 2 ) أي قطع الصلاة .
( 3 ) أي سورة الجمعة والمنافقين ، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين
كما يقال : الحسنان .
( 4 ) كما في الإقامة المنسية .
( 5 ) أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم
إلى الوجوب والحرمة ، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت
كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص 651 : ويحرم قطعها وبقول
الشارح هنا : وقد يجب ، ويباح ويكره وقد يستحب .
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 1262 . الباب 19
الحديث 1 .
( 7 ) أي ويجوز عد الركعات .