تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع في جميع ذلك وقد يجب لكثير من هذه الأسباب . ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها . ويكره ( 1 ) لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته . وقد يستحب ( 2 ) لاستدراك الأذان المنسي ، وقراءة الجمعتين ( 3 ) في ظهريها ، ونحوهما ( 4 ) فهو ( 5 ) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة . ( ويجوز قتل الحية ) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا ، للإذن فيه نصا ( 6 ) . ( وعد ( 7 ) الركعات بالحصى ) وشبهها ، خصوصا لكثير السهو .
شرح
( 1 ) أي قطع الصلاة لأجل إحراز مال يسير . ( 2 ) أي قطع الصلاة . ( 3 ) أي سورة الجمعة والمنافقين ، تغليبا لسورة الجمعة على المنافقين كما يقال : الحسنان . ( 4 ) كما في الإقامة المنسية . ( 5 ) أي قطع الصلاة بحسب انقسام الأحكام الخمسة ينقسم إلى الوجوب والحرمة ، والكراهة والاستحباب والإباحة كما عرفت كل هذه الخمسة بقول المصنف في ص 651 : ويحرم قطعها وبقول الشارح هنا : وقد يجب ، ويباح ويكره وقد يستحب . ( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 1262 . الباب 19 الحديث 1 . ( 7 ) أي ويجوز عد الركعات .