تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
أو سلم ( 1 ) على نقص ، وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المنافي مطلقا . والقيام ( 2 ) إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه . والركوع ( 3 ) فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد
شرح
أن صلاته كانت ثلاث ركعات فلماذا أتى شيخنا الشهيد الثاني بضمير المذكر ، مع أن الواجب إتيانه مؤنثا ؟ وقد أرجع بعض الأعلام الضمير إلى الاحتياط ، لكنه لا ينسجم لو تأمل القارئ دقيقا وأنصفنا . ( 1 ) هذا مورد ثالث لانخرام الكلية المذكورة ، ولزيادة الركن بلا حرج . بيان ذلك : أن المصلي إذا سلم على ركعتين مثلا في صلاة رباعية وقام وشرع في صلاة أخرى قبل إتيان المنافي ، ثم تبين له وهو في أثناء الثانية نقصان صلاته الأولى ، فإنه يعدل عما صلاه للثانية إلى الأولى إن أمكن إكمال الأولى بما أتاه للثانية ولا خير في ذلك أبدا وإن كان قد زاد تكبيرة ونية . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله في ص 645 : كالنية أي وكالقيام الزائدة فهو مورد رابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك القيام الزائد لا يكون مضرا لبطلان الصلاة مع أنه ركن ، بناء على كونه بنفسه ركنا ، لا مع اقترانه بالركوع كما إذا قام للركعة الثالثة ثم تذكر أنه لم يتشهد فيرجع ويتشهد ثم يقوم ، فهنا قد زاد المصلي قياما مع العلم بأن هذه الزيادة لا تضر بالصلاة . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله