أو سلم ( 1 ) على نقص ، وشرع في صلاة أخرى قبل فعل
المنافي مطلقا .
والقيام ( 2 ) إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه .
والركوع ( 3 ) فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد
شرح
أن صلاته كانت ثلاث ركعات فلماذا أتى شيخنا الشهيد الثاني
بضمير المذكر ، مع أن الواجب إتيانه مؤنثا ؟
وقد أرجع بعض الأعلام الضمير إلى الاحتياط ، لكنه لا ينسجم
لو تأمل القارئ دقيقا وأنصفنا .
( 1 ) هذا مورد ثالث لانخرام الكلية المذكورة ، ولزيادة الركن
بلا حرج .
بيان ذلك : أن المصلي إذا سلم على ركعتين مثلا في صلاة
رباعية وقام وشرع في صلاة أخرى قبل إتيان المنافي ، ثم تبين له وهو
في أثناء الثانية نقصان صلاته الأولى ، فإنه يعدل عما صلاه للثانية
إلى الأولى إن أمكن إكمال الأولى بما أتاه للثانية ولا خير في ذلك أبدا
وإن كان قد زاد تكبيرة ونية .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله
في ص 645 : كالنية أي وكالقيام الزائدة فهو مورد رابع لانخرام
الكلية المذكورة أي وكذلك القيام الزائد لا يكون مضرا لبطلان
الصلاة مع أنه ركن ، بناء على كونه بنفسه ركنا ، لا مع اقترانه
بالركوع كما إذا قام للركعة الثالثة ثم تذكر أنه لم يتشهد فيرجع ويتشهد
ثم يقوم ، فهنا قد زاد المصلي قياما مع العلم بأن هذه الزيادة
لا تضر بالصلاة .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله