تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته ( 1 ) . و ( كذا الحدث ) المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها . ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا ، وسهوا ( 2 ) على أشهر القولين ( ويحرم قطعها ) أي قطع الصلاة الواجبة ( اختيارا ) ، للنهي عن إبطال العمل المقتضي له ( 3 ) إلا ما أخرجه الدليل . واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كقبض غريم ، وحفظ نفس محترمة : من تلف ، أو ضرر ، وقتل حية يخافها على نفس محترمة ، وإحراز مال يخاف ضياعه ، أو لحدث ( 4 ) يخاف ضرر
شرح
كسبق المأموم الإمام سهوا في رفع رأسه عن الركوع ، فإنه يجوز للمأموم متابعة الإمام في الرجوع إلى الركوع ، ولا تكون صلاته باطلة . فلو كان الركوع يتحقق بنفس الانحناء المذكور لكانت صلاته باطلة بنفس الانحناء . فتبين أن النية دخيلة في عنوان تحقق الركوع ، ولا تبطل الصلاة بزيادة ركوع غير مصحوب بالنية . ( 1 ) مضى البحث عنه في ص 642 : في أن الركن هل هو مطلق السجدة ، أو المركب من السجدتين ، أو التفصيل بين الزيادة والنقصان ففي الأول هو المطلق ، وفي الثاني هو المركب . ( 2 ) في بعض النسخ " أو سهوا " . ( 3 ) أي المقتضي للتحريم . ( 4 ) عطف على " لضرورة " مع أن الحدث أحد أفراد الضرورة .