تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
إلى المتابعة . والسجود ( 1 ) فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسماه وزيادة ( 2 ) جملة الأركان غير النية . والتحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد ( 3 ) ، أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت .
شرح
في ص 645 : كالنية أي وكالركوع الزائد فهو مورد خامس لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك الركوع الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة ، مع أنه ركن وقد مثل الشارح له بقوله : فيما لو سبق به المأموم إمامه . ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله في ص 645 : كالنية أي وكالسجود الزائد فهو مورد سادس لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك السجود الزائد لا يكون موجبا لبطلان الصلاة لو أتى به المصلي مع أنه ركن ، بناء على جعل الركن مسمى السجود . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله في ص 645 : كالنية أي وكزيادة جملة من الأركان فهو مورد سابع لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك جملة من الأركان لا تكون موجبة لبطلان الصلاة مع أنها أركان . والمراد من جملة الأركان : القيام ، والركوع ، والسجود . وإنما قال غير النية والتحريمية ، لأنه مثل للأولى في ص 645 بقوله : كالنية ، وللثانية بقوله في ص 645 : وهي مع التكبير . ( 3 ) بناء على صحة صلاته في هذه الصورة كما سيأتي القول بها عن بعض الأصحاب .