إلى المتابعة .
والسجود ( 1 ) فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسماه
وزيادة ( 2 ) جملة الأركان غير النية .
والتحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر
واجب التشهد ( 3 ) ، أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت .
شرح
في ص 645 : كالنية أي وكالركوع الزائد فهو مورد خامس
لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك الركوع الزائد لا يكون موجبا
لبطلان الصلاة ، مع أنه ركن وقد مثل الشارح له بقوله : فيما
لو سبق به المأموم إمامه .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله
في ص 645 : كالنية أي وكالسجود الزائد فهو مورد سادس لانخرام
الكلية المذكورة أي وكذلك السجود الزائد لا يكون موجبا لبطلان
الصلاة لو أتى به المصلي مع أنه ركن ، بناء على جعل الركن
مسمى السجود .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( الكاف الجارة ) في قوله
في ص 645 : كالنية أي وكزيادة جملة من الأركان فهو مورد سابع
لانخرام الكلية المذكورة أي وكذلك جملة من الأركان لا تكون موجبة
لبطلان الصلاة مع أنها أركان .
والمراد من جملة الأركان : القيام ، والركوع ، والسجود .
وإنما قال غير النية والتحريمية ، لأنه مثل للأولى في ص 645
بقوله : كالنية ، وللثانية بقوله في ص 645 : وهي مع التكبير .
( 3 ) بناء على صحة صلاته في هذه الصورة كما سيأتي القول
بها عن بعض الأصحاب .