وليكن القنوت ( بالمرسوم ( 1 ) ) على الأفضل ، ويجوز بغيره ( 2 ) .
( وأفضله كلمات الفرج ) وبعدها " اللهم أغفر لنا وارحمنا
وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير "
( وأقله سبحان الله ثلاثا ، أو خمسا ) .
ويسحب رفع اليدين به موازيا لوجهه بطونهما إلى السماء
مضمومتي الأصابع ، إلا الإبهامين ، والجهر به للإمام والمنفرد
والسر للمأموم .
ويفعله الناسي قبل الركوع بعده ، وإن قلنا بتعينه قبله اختيارا
فإن لم يذكره حتى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالسا ، ثم في الطريق
مستقبلا .
( ويتابع المأموم إمامه فيه ) وإن كان مسبوقا .
( وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح ) .
والمراد به هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام ( 3 ) .
( وتبطل ) الصلاة ( لو سأل المحرم ) عن علمه بتحريمه ، وإن جهل
الحكم الوضعي وهو البطلان .
شرح
( 1 ) أي ما رسمه الشارع وبينه .
( 2 ) لما في الخبر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سئل
عن القنوت ؟ .
قال : " ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا " .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 907 . الباب 9 . الحديث 1 .
( 3 ) سواءا أكان واجبا ، أم مندوبا ، أم مباحا بمعناه الأخص
أم مكروها .