( ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه ) معا ( ركبتيه )
فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس ( 1 ) مع إخراج الركبتين
أو بهما .
والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا ، إذ
لا يجب الملاصقة ، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ، ولا رؤوس
الأصابع ( 2 ) .
( مطمئنا ) فيه بحيث تستقر الأعضاء ( بقدر واجب الذكر )
مع الإمكان .
( و ) الذكر الواجب ( هو سبحان ربي العظيم وبحمده
أو سبحان الله ثلاثا ) للمختار ، ( أو مطلق الذكر للمضطر ) .
وقيل : يكفي المطلق مطلقا ( 3 ) وهو أقوى ، لدلالة الأخبار
الصحيحة عليه ( 4 ) .
شرح
وكذا لا ينافي كتابة البسملة ووجودها في المصحف المجرد
من غير القرآن في اتحاد السورتين .
( 1 ) الانخناس : هو الانقباض والانكماش أي لا يكفي في الركوع
انكماش المصلي بنفسه وتقديم ركبتيه ، لتصل كفاه إلى ركبتيه
من غير انحناء ، أو مع انحناء يسير ، بحيث لولا الانخناس لما وصلت
كفاه ركبتيه .
( 2 ) أي لا يشترط وصول جميع باطن الكف ، ولا يكفي
إيصال رؤوس الأصابع فقط .
( 3 ) يعني يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر .
( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 929 . الباب 7 .
الحديث 1 - 2 .