تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها ( 1 ) . ( الثالث - ستر العورة ) ( وهي القبل والدبر للرجل ) . والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان . وبالدبر : المخرج لا الأليان في المشهور ( 2 ) . ( وجميع البدن عدا الوجه ) : وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة ( 3 ) . ( والكفين ) ظاهرهما وباطنهما من الزندين ( وظاهر القدمين ) دون باطنهما ، وحدهما مفصل الساق .
شرح
( 1 ) لكن تبقى الصلاة الواقعة في نفس نقطة اليمين ، أو اليسار خارجة عن كلا الفرضين ، إلا أن تلحق بالاستدبار باعتبار أن ما دل على الصحة قوله عليه السلام : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ) . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 227 . الباب 9 . الحديث 2 . وهذا لا يشمل نفس المشرق والمغرب . ( 2 ) ومقابل المشهور قول ابن البراج رحمه الله : إن العورة من السرة إلى الركبة . وقول أبي الصلاح رحمه الله : إنها من السرة إلى نصف الساق . ( 3 ) احترز بقيد " الأصالة " عما يجب غسله من باب المقدمة العلمية كغسل شئ مما زاد عما دارت عليه الإبهام والوسطى .