وعلى المشهور كل ما خرج عن دبر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين
واليسار يلحق بهما ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها ( 1 ) .
( الثالث - ستر العورة )
( وهي القبل والدبر للرجل ) .
والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان .
وبالدبر : المخرج لا الأليان في المشهور ( 2 ) .
( وجميع البدن عدا الوجه ) : وهو ما يجب غسله منه في الوضوء
أصالة ( 3 ) .
( والكفين ) ظاهرهما وباطنهما من الزندين
( وظاهر القدمين ) دون باطنهما ، وحدهما مفصل الساق .
شرح
( 1 ) لكن تبقى الصلاة الواقعة في نفس نقطة اليمين ، أو اليسار
خارجة عن كلا الفرضين ، إلا أن تلحق بالاستدبار باعتبار أن ما دل
على الصحة قوله عليه السلام :
( ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ) .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 227 . الباب 9 . الحديث 2 .
وهذا لا يشمل نفس المشرق والمغرب .
( 2 ) ومقابل المشهور قول ابن البراج رحمه الله : إن العورة من السرة
إلى الركبة .
وقول أبي الصلاح رحمه الله : إنها من السرة إلى نصف الساق .
( 3 ) احترز بقيد " الأصالة " عما يجب غسله من باب المقدمة العلمية
كغسل شئ مما زاد عما دارت عليه الإبهام والوسطى .