تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مع الإمكان ، فإن عجز اكتفى بالممكن . والحكم بالأربع حينئذ ( 1 ) مشهور ، ومستنده ضعيف ( 2 ) واعتباره حسن ، لأن الصلاة كذلك ( 3 ) تستلزم إما القبلة ( 4 ) أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو ( 5 ) موجب للصحة مطلقا ( 6 ) ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة ، لتوقف الصلاة
شرح
( 1 ) أي حين فقد التقليد عن العدل العارف بالأمارات . ( 2 ) لأن المستند مرسلة وهي ما رواها الصدوق . " قال : روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب " . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 255 . الباب 8 . الحديث 1 . ومقابل المشهور : الاكتفاء بصلاة واحدة إلى أي جهة أراد ، استنادا إلى روايات ، منها : ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام : " يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة " . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 226 . الباب 8 . الحديث 2 . ( 3 ) أي إلى أربع جهات . ( 4 ) أي الصلاة إلى القبلة لا محالة . ( 5 ) أي الانحراف عن القبلة بما لا يبلغ اليمين واليسار . ( 6 ) سواء بقي الاشتباه أم ظهرت المخالفة في حال بقاء الوقت أو خروجه ، فالصلاة في جميع ذلك صحيحة ، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام . راجع ( المصدر نفسه ) ص 228 . الباب 10 . الأحاديث . نعم في صورة الانحراف إلى نقطة جهة اليمين ، أو الشمال تبطل .