إلى القبلة أو ما في حكمها ( 1 ) الواجب عليه ( 2 ) كوجوب الصلاة
الواحدة في الثياب المتعددة المشتبه بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد
طاهر ، ومثل هذا ( 3 ) يجب بدون النص ، فيبقى النص له شاهدا
وإن كان مرسلا .
وذهب السيد رضي الدين بن طاووس هنا ( 4 ) إلى العمل بالقرعة
استضعافا لسند الأربع مع ورودها ( 5 ) لكل أمر مشتبه ، وهذا منه
وهو ( 6 ) نادر .
شرح
( 1 ) أي في حكم القبلة من الجهة ، أو السمت ، بناء على الاكتفاء
بهما في الاستقبال .
( 2 ) أي على مثل هذا المصلي ، لأن الإتيان بالصلاة إلى القبلة
أو جهتها متوقف على الإتيان بها إلى أربع جهات ، حيث إن الاشتغال
اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .
( 3 ) أي إتيان الصلاة وتحصيلها في ثوب واحد طاهر بثياب متعددة مشتبهة .
( 4 ) أي عند فقد التقليد وعدم الإمكان على حصول القبلة ، أو الجهة
والسمت .
( 5 ) أي مع ورود القرعة لكل أمر مشكل .
وفقد التقليد وعدم إمكان الحصول على القبلة ، أو الجهة والسمت
أحد أفراد المشكل .
( 6 ) أي القول بالقرعة نادر ، بالإضافة إلى كونه مقابلا للمشهور
أيضا ، وبالإضافة إلى كونه ضعيفا جدا ، لورود النصوص بالصلاة
إلى أربع جهات .
ولكن تقدم في ذيل التعليقة رقم ( 2 ) من ص 518 ذكر النص
الصحيح الدال على الاكتفاء بالصلاة إلى جهة واحدة .