ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة ) بالاجتهاد أو التقليد حيث
يسوغ أو ناسيا للمراعاة ( لم يعد ما كان بين اليمين واليسار ) أي ما كان
دونهما إلى جهة القبلة وإن قل ( 1 ) .
( ويعيد ما كان إليهما ) محضا ( في وقته ) لا خارجه
( والمستدبر ) : وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة
الذي تجوز الصلاة إليه اختيارا ( 2 ) ( يعيد ولو خرج الوقت ) على المشهور
جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت ، وبعضها
على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر وإعادة المستدبر مطلقا ( 3 ) .
والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا ( 4 ) لضعف مستند التفصيل
الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع .
شرح
( 1 ) أي وإن قل انحرافه عن اليمين ، أو اليسار إلى جهة القبلة
بأن كان قريبا من أحدهما من دون أن يصل إليه .
( 2 ) سمت القبلة الذي يصلى إليه اختيارا : هو قوس وهمي
من الأفق يجب أن يعلم بعدم خروج الكعبة عن مجموعه ، ويقدر بسبع
الدائرة ، فإذا استدبر المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا .
( 3 ) في الوقت وخارجه ، والأخبار مذكورة .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 229 - 230 . الباب 11
الحديث 1 - 2 - 3 .
وص 229 . الباب 10 . الحديث 5 .
( 4 ) من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر ، وغيرهما ، لأن ما دل
على التفصيل بينهما إذا وقعت الصلاة بين اليمين واليسار - ضعيف السند
فلا يصلح مقيدا لما دل على وجوب الإعادة مطلقا .
إذا يبقي شاملا لصورة وقوع الصلاة بين المشرق والمغرب .