تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة ) بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو ناسيا للمراعاة ( لم يعد ما كان بين اليمين واليسار ) أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قل ( 1 ) . ( ويعيد ما كان إليهما ) محضا ( في وقته ) لا خارجه ( والمستدبر ) : وهو الذي صلى إلى ما يقابل سمت القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختيارا ( 2 ) ( يعيد ولو خرج الوقت ) على المشهور جمعا بين الأخبار الدال أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت ، وبعضها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر وإعادة المستدبر مطلقا ( 3 ) . والأقوى الإعادة في الوقت مطلقا ( 4 ) لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد الصحيح المتناول بإطلاقه موضع النزاع .
شرح
( 1 ) أي وإن قل انحرافه عن اليمين ، أو اليسار إلى جهة القبلة بأن كان قريبا من أحدهما من دون أن يصل إليه . ( 2 ) سمت القبلة الذي يصلى إليه اختيارا : هو قوس وهمي من الأفق يجب أن يعلم بعدم خروج الكعبة عن مجموعه ، ويقدر بسبع الدائرة ، فإذا استدبر المصلي هذا القوس بطلت صلاته ولو كان غافلا . ( 3 ) في الوقت وخارجه ، والأخبار مذكورة . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 229 - 230 . الباب 11 الحديث 1 - 2 - 3 . وص 229 . الباب 10 . الحديث 5 . ( 4 ) من غير تفصيل بين المتيامن والمتياسر ، وغيرهما ، لأن ما دل على التفصيل بينهما إذا وقعت الصلاة بين اليمين واليسار - ضعيف السند فلا يصلح مقيدا لما دل على وجوب الإعادة مطلقا . إذا يبقي شاملا لصورة وقوع الصلاة بين المشرق والمغرب .