تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
الظهرين ، أو نافلة العصر ، هو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بعد الظهر ركعتين ، أو أربعا ، أو ستا فظنوا أن ذلك من نافلة الظهرين وتزيد نافلتها على ثمانية ، وأن ما بقي من ست ، أو أربع ، أو ركعتين نافلة العصر . فعن الحنابلة : من الراتبة ركعتان قبل الظهر . وركعتان بعده ومن غير الراتبة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل صلاة العصر . وعن الحنفية : من السنن أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة . ومن السنة ركعتان بعد صلاة الظهر من غير يوم الجمعة . وأما فيه أن يصلي بعدها أربعة ، ومن المندوبة أربع ركعات قبل صلاة العصر وإن شاء ركعتين . وعن ( الشافعية ) : من النوافل المؤكدة التابعة للفرائض ركعتان قبل الظهر ، أو الجمعة ، وركعتان بعد الظهر ، أو الجمعة ، ومن غير المؤكدة ركعتان قبل الظهر سوى ما تقدم ، وركعتان بعدها كذلك والجمعة كالظهر ، وأربع قبل الظهر . وعن ( المالكية ) : أن النوافل الراتبة التابعة للفرائض قبل صلاة الظهر وبعدها ، وقبل صلاة العصر ولا حد لها ، ولكن الأفضل ما وردت الأحاديث بفضله : وهو أربع قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل صلاة العصر . وأما ( فقهاء الإمامية ) : فقد استقرت آراؤهم على أنها ثماني ركعات للظهر ومثلها للعصر ، وقد ادعي الإجماع على ذلك