شرح
الظهرين ، أو نافلة العصر ، هو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه صلى بعد الظهر ركعتين ، أو أربعا ، أو ستا فظنوا
أن ذلك من نافلة الظهرين وتزيد نافلتها على ثمانية ، وأن ما بقي
من ست ، أو أربع ، أو ركعتين نافلة العصر .
فعن الحنابلة : من الراتبة ركعتان قبل الظهر . وركعتان بعده
ومن غير الراتبة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع
قبل صلاة العصر .
وعن الحنفية : من السنن أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمة
واحدة .
ومن السنة ركعتان بعد صلاة الظهر من غير يوم الجمعة .
وأما فيه أن يصلي بعدها أربعة ، ومن المندوبة أربع ركعات قبل
صلاة العصر وإن شاء ركعتين .
وعن ( الشافعية ) : من النوافل المؤكدة التابعة للفرائض ركعتان
قبل الظهر ، أو الجمعة ، وركعتان بعد الظهر ، أو الجمعة ، ومن غير
المؤكدة ركعتان قبل الظهر سوى ما تقدم ، وركعتان بعدها كذلك
والجمعة كالظهر ، وأربع قبل الظهر .
وعن ( المالكية ) : أن النوافل الراتبة التابعة للفرائض قبل صلاة
الظهر وبعدها ، وقبل صلاة العصر ولا حد لها ، ولكن الأفضل ما وردت
الأحاديث بفضله : وهو أربع قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع
قبل صلاة العصر .
وأما ( فقهاء الإمامية ) : فقد استقرت آراؤهم على أنها ثماني
ركعات للظهر ومثلها للعصر ، وقد ادعي الإجماع على ذلك