المقياس ، لأنها إذا قسمت سبعة أقسام يقال لكل قسم " قدم " ،
والأصل فيه أن قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه .
( وللعصر أربعة أقدام ) فعلى هذا تقدم نافلة العصر بعد صلاة
الظهر أول وقتها ، أو في هذا المقدار ، وتؤخر الفريضة إلى وقتها
وهو ما بعد المثل .
هذا هو المشهور رواية وفتوى ( 1 ) .
وفي بعض الأخبار ما يدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضيلة
الفريضة ( 2 ) : وهو زيادة الظل بمقدار مثل الشخص للظهر ، ومثليه
للعصر .
وفيه قوة .
شرح
إلى طرف المشرق بعد ما كان غريبا ثم شماليا .
( 1 ) والروايات المشار إليها مذكورة في ( وسائل الشيعة ) .
الجزء 3 . من ص 103 - إلى ص 110 الباب 8 . الأحاديث من أبواب
المواقيت .
ومقابل المشهور ما حكي عن بعض : من امتداد وقت نافلة
الظهرين بامتداد وقت فضيلتهما .
( 2 ) لم نجد رواية تدل على ذلك بصراحة .
نعم يستشهد لهذا القول بروايات أحسنها ما كتب بعض أصحابنا
إلى أبي الحسن عليه السلام :
" روي عن آبائك القدم والقدمين ، والأربع والقامة والقامتين
وظل مثلك ، والذراع والذراعين ؟
فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس " .