( وللصبح طلوع الفجر ) الصادق ( 1 ) وهو الثاني المعترض في الأفق .
( ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب ) اختيارا على أشهر القولين ( 2 )
لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت ، بل يختص
العصر من آخره بمقدار أدائها ، كما يختص الظهر من أوله به ( 3 ) .
شرح
( الإمام الصادق ) عليه السلام فسره بالأحمر :
" قلنا : فأي شئ الشفق ؟
فقال : الحمرة " .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 . ص 148 . الباب 22 . الحديث 6
وص 149 . الباب 23 . الحديث 1 .
( 1 ) أي الممتد في عرض الأفق فينتشر فيه ، بخلاف الفجر الكاذب
فإنه يصعد من الأفق إلى السماء ، ويحيط به سواد الليل من الطرفين
ولذلك يقال له :
" ذنب السرحان " أي الذئب ، تشبيها بذنب الذئب رافعا له
إلى السماء ، حيث إن وسطه أبيض ، وكل من طرفيه أسود .
( 2 ) ويقابله قول الشيخ رحمه الله في أكثر كتبه : إن امتداد
وقت الظهرين إلى الغروب وقت المضطر كالناسي ، وذوي الأعذار .
وأما للمختار فوقت الظهر إلى أن يصير الظل الحادث مثل الشاخص
ووقت العصر إلى مثليه .
وعنه في النهاية أن وقت الظهر للمختار إلى أن يصير الظل أربعة
أقدام - أي أربعة أسباع قامة الشخص - .
وعن السيد المرتضى في كتبه أن وقت العصر إلى أن يصير
الظل ستة أسباع قامة الإنسان .
( 3 ) يعني أن الوقت من آخره بمقدار أداء صلاة العصر مختص بها